السنة
2018
الرقم
754
تاريخ الفصل
25 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: محمد مسلم ،د.رشا حماد ،كمال جبر،هدى مرعي (منتدب)

الطاعن: ميسر طه عزات ابو لطيفة /بيت لحم

 وكيلاها المحاميان : مازن عوض و/او احمد العصا مجتمعان و/او منفردان

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله

        وكيلاها المحاميان : حاتم ملحم و/او عصام ملحم /الخليل

الوقائع والاجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلاها بهذا الطعن بتاريخ 25/4/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 734/2017 بتاريخ 19/3/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وعدم قبول الدعوى الاساس رقم 573/2016 بمواجهة الصندوق واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها بمواجهة شركة فلسطين للتامين وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وسبب تسبيب خاطئ ومخالف لنصوص قانون التامين والسوابق القضائية
  2. اخطات محكمة استئناف القدس باصدار حكمها بثبوت التعويض على شركة فلسطين ذلك ان الحكم الذي استندت اليه في ذلك لم ينل حجية الامر المقضي به كون الدعوى لا زالت امام محكمة النقض ولان صفة الطاعنة في تلك الدعوى تختلف عن صفتها في هذه  الدعوى .

 

وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم الطعين واعتبار مخاصمة المطعون ضده صحيحة واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للسير بها وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ورد بلائة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعا وتكبيد الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع : وعن الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع الواردة في لائحة الطعن والمشار اليها بالسبب الاول في هذا الحكم والتي حاصلها القول ان الحكم الطعين مخالف لاحكام قانون التامين والسوابق القضائية ومسبب تسبيبا خاطئاً ومخالف للقانون والاصول ولما كان ما جاء في تلك الاسباب ورد بصيغة العموم والاطلاق دون بيان وتوضيح لوجه مخالفة الحكم الطعين للقانون بشكل محدد وجلي حسبما تقتضي احكام قانون الاصول بذلك وحسبما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة بانه يتعين على الطاعن ان يشير الى الخطا الذي اصاب الحكم من جهة القانون وبيان صحيح القانون الذي كان على المحكمة ان تأخذ به ولما كان الاثر المترتب على تضمين لائحة الطعن اسبابا عامة مطلقة الالتفات عنها وعدم قبولها فان المحكمة  تقرر عدم قبول تلك الاسباب .

ويخصوص السبب الاول وفق ما هو مشار اليه في هذا الحكم والذي حاصله القول بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اخطات حينما اعتبرت ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الدعوى الاساس رقم 220/2014 حكما نال حجية القضية المقضية في النزاع المعروض في هذه الدعوى علما ان صفة المدعية تباينت في الدعويين كما انه لم يصدر حكم في الدعوى 220/2014 من جهة محكمة  النقض وبالتالي فلا يسوغ ان يصار الى البت في عدم مسؤولية الجهة المطعون ضدها في هذه المرحلة .

وباطلاع المحكمة على سائر الاوراق نجد ان الطاعنة هنا كانت قد اقامت دعواها الاساس رقم 573/2016 لمطالبة المطعون ضده الصندوق الفلسطيني وشركة فلسطين للتامين بالتعويضات المستحقة لها نتيجة للاضرار التي اصابتها جراء حادث الطرق الوارد بيانه وتوصيفه في الاسباب الواقعية لدعواها وقد اوردت في السبب الثالث من لائحة الدعوى ان الشركة المدعى عليها الثانية ادعت انتفاء مسؤوليتها كون ان المؤمن له لديها قام ببيع  المركبة المتسببة بالحادث دون اعلامها وان هناك تغييرا حصل في جزء من المركبة وبالتالي تحوطا ولغايات الحفاظ على حقوقها اقامت الدعوى على المدعى عليهما لتقرر المحكمة من هي الجهة المسؤولة عن التعويض بحكم بات نهائي في النزاع محل الدعوى الا ان المدعى عليه (المطعون ضده) تقدم بطلب الى محكمة اول درجة لرد الدعوى عنه لادعاءه بعدم توافر خصومته حاملا طلبه على الاسباب الواردة في لائحة الطلب رقم 500/2016 وهي ان القضية اصبحت مقضية بخصوص المسؤولية ولعلة التقادم المسقط ولمخالفة الدعوى لاحكام المادة 148 من قانون التامين ولانعدام المصلحة ولمخالفتها احكام المادة 151 من قانون التامين وابدى في لائحة طلبه كذلك ان المسؤولية تقع على عاتق المدعى عليها الثانية في الدعوى الاساس شركة فلسطين للتامين .

وقد قررت محكمة اول درجة وفق صلاحياتها القانونية بوقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب وبعد ان استمعت الى بينات طرفي الخصومة فيه اصدرت قرارها القاضي برد الطلب الامر الذي لم يقبل به المستدعي فطعن به بموجب الاستئناف رقم 734/2017 وبعد ان استمعت محكمة الاستئناف لاقوال الطرفين اصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الاستئناف ورد الدعوى عن الجهة المستانفة الصندوق الفلسطيني ، لم تسلم المطعون ضدها بالحكم فتقدمت بهذا الطعن للاسباب الواردة به والمذكورة استهلالا .

وبالعودة الى سبب الطعن الموجه الى الحكم الطعين وبعطف النظر على ما حمل عليه الحكم من اسباب وعلل نجده قد استند الى القول الى ان العلاقات القانونية بين الطرفين قد حددت بموجب الاستئناف رقم 313/2015 والذي اصبح نهائيا لعدم الطعن به بالنقض وهو بذلك قرر ان المسؤولية بالتعويض تقع على عاتق شركة فلسطين وفي هذا نورد ان الطاعنة هنا تقدمت بدعواها الاساس بصفتها الشخصية كونها تضررت مباشرة من الحادث المشكو منه في حين ان الدعوى الاساس رقم 220/2014 اقيمت ممن يمثلها عند اقامتها بصفتها احد معالي والدها المتوفى ،ولما كانت  الاحكام الناظمة لحقوق المعالين ليست ذاتها تلك الاحكام الناظمة لاصول التعويض على المصابين مباشرة كما ان اختلاف صفة المدعي في الدعويين يخل بميزان وشرائط اعتبار القضية مقضية اذ يشترط لتطبيق قواعد القضية المقضية على النزاع ان يكون بين ذات الاشخاص بذات الصفات وعليه فان ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما  استندت اليه في قضاءها يكون مجانبا للصواب بما يتصل بالقانون ولما كانت المسالة المعروضة تتعلق بالخصومة التي تعد من النظام العام ويجب على المحكمة ان تتصدى لها من تلقاء ذاتها وفي اي مرحلة كانت عليها الدعوى .

وبالعودة الى الاسباب التي تشبثت بها المدعى عليها الثانية بانتفاء مسؤوليتها وقيام مسؤولية الطاعن وان كانت مسالة يمتزج فيها الواقع بالقانون الا ان البت بها وفق الدفوع التي ابدتها في لائحتها الدفاعية لا تداعيات لاثباتها على موقف المشرع منها فاننا نجد ان البت بها من قبل هذه المحكمة بوصفها محكمة قانون بات ضروريا وعليه وبخصوص الادعاء بان المؤمن له كان قد باع المركبة المؤمن عليها والتي وقع بها الحادث دون اعلامها نورد ان الفقرة الاولى من المادة 143 رتبت انتفاء مسؤولية المؤمن بتعويض المؤمن له و المالك الجديد حال مخالفتهما لاحكام المادة 142 اذا لم يبلغ المؤمن كتابه خلال ثلاثين يوما من تاريخ بيع  المركبة المؤمن عليها الا ان مسؤولية المؤمن تبقى قائمة في مواجهة المصابين من الغير ولما كانت المدعية في الدعوى الاساس (الطاعنة) ازاء هذه الواقعة تعد من الغير فان مسؤولية المؤمن بتعويضها عن اصابتها تبقى متوافرة سواء ثبت دفعها بانتفاء مسؤوليتها ام لم يثبت تجاه المالك .

اما من ناحية التغيير الجزئي في المركبة وهو تغيير المادة التي تسير المركبة من وقود الى غاز وفي ذلك نجد ان المادة 20 من قانون المرور الفلسطيني التي تحظر اجراء اي تغيير في اوجه استعمال المركبة او استبدال اي جزء جوهري من اجزاءها الا بعد الحصول على موافقة سلطة الترخيص ودون البحث في قصد المشرع وغايته من  الاجزاء الجوهرية او تغيير اوجه استعمال المركبة فانه لا يرد القول باسقاط ما قررته هذه المادة على حق المصاب بالتعويض وفق الاحكام الناظمة لذلك الواردة في قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 الذي قرر وكمبدأ اصل ثابت ان حق المصاب بالتعويض مقرر كقاعدة عامة ولا يحرم منه الا ما استثناه المشرع بنص خاص لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره ولما كان هذا الذي تمسكت به الجهة المدعى عليها الثانية بانتفاء مسؤوليتها لا وجود له كسبب لانتفاء مسؤوليتها المقرر بموجب احكام قانون التامين سالف الاشارة فان ثبوته كواقع من عدمه لا تدعيات له على تحقق خصومتها ولا تؤدي الى امكانية توافر مسؤولية الصندوق بالتعويض على المدعية المصابة وبما ان مسؤولية الصندوق وشركة التامين في النزاع  المعروض لا يمكن ان يبنى على التضامن والتكافل ولا يتصور الا قيام مسؤولية جهة واحدة ولما كان الامر كذلك وكما اسلفنا يتعلق بالنظام العام فان توافر مسؤولية الصندوق بسبب الدفوع التي ابدتها الجهة المؤمنة بانتفاء مسؤوليتها لا تستند الى قانون صحيح كما ان دعوى المدعية في مواجهة الصندوق تكون مفتقرة الى اسبابها القانونية التي يجب ان تستند اليها الامر الذي تنتفي به مسؤولية المطعون ضده وبالتالي عدم توافر خصومته في الدعوى الاساس وعليه فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون متفقا وحكم القانون للاسباب التي اوردناها في هذا الحكم

لذلك

ولما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول وتكبيد الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

حكما صدر تدقيقا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/1/2021

الكـــاتب                                                                                                                                            الـرئيــس

   ه.ج