المادة رقم 20 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

التبليغ عن التغييرات
1- لا يجوز إجراء أي تغيير في أوجه استعمال المركبة أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الترخيص.
2- على مالك المركبة إخطار سلطة الترخيص خلال خمسة عشر يوماً بأي تغيير يطرأ على محل إقامته أو عنوانه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية