السنة
2018
الرقم
754
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

 

المستأنفة : احمد حسين احمد عواد/ عورتا

               وكيلها المحاميان مهند الكببجي و/او محمد عواد/ نابلس

 

  المستأنف  عليه : نشأت فايق عبد الفتاح ابو حبلة/ طواكرم

              وكيله المحامي فادي مناصرة/ طولكرم

 

القرار المستأنف : القرار الصادر بتاريخ 23/4/2018 عن محكمة بداية طولكرم في القضية 80/2015 والقاضي بالزام المستانف عليه بدفع مبلغ 4800 شيكل ورد باقي المطالبة عنه وتضمين المدعي عله الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.

2.  ان القرار المستانف جاء ضد وزن البينة.

3.  ان القرار المستانف غير معلل تعليلا قانونيا سليما.

4.  ان القرار المستانف مشوب في عيب التناقض والغموض في العديد من مواطنه.

5.  اخطا قاضي الموضوع في الاخذ في شهادة شهود المستانف عليه.

6.  ان القرار المستانف مشوب بعيب الغموض فيما يخص الجزئية النتعلقة ببدل الاجازات السنوية.

7.  كررت المحكمة ذات الخطا فيما توصلت اليه فيما يخص البند الخاص ببدل العطلة الاسبوعية.

8.  خالفت المحكمة فيما ذهبت اليه في تطبيق القانون وتاويله في احتساب بدل العمل الاضافي.

9.  اخطا قاضي الموضوع في عدم الحكم على المدعى عليه باتعاب محاماة.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و بالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها مطالبة عمالية.

و عليه و فيما يتعلق بالاسباب من الاول و حتى الرابع فانها جاءت جميعها عامة دون بيان وجه مخالفة الاصول و القانون و وجه عدم وزن البينة و وجه عدم التعليل القانوني السليم و وجه التناقض و الغموض.

اما السبب الخامس و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في الاخذ بشهادة شهود المستأنف عليه بحجة عدم جواز الاستماع اليهم باعتبارهم من الفئة التي لها مصلحة في جر مغنم و دفع مغرم لانهم اشقاء المستأنف عليه وشركاؤه في المطعم موضوع الدعوى باقرار المدعى عليه المستأنف عليه بلائحته الجوابية و وفقا لما هو ثابت من اقوالهم و بالرغم من اعتراض وكيل المستأنف على الاستماع اليهم .

فان المحكمة تشير الى ان العبرة في قبول الاستماع الى الشاهد من  عدمه لكونه خصما في الدعوى ام لا و ليس  الى مصلحته فيها من عدمه وبالتالي وبما ان المدعي لم يختصم  المذكورين فان الاعتراض عليهم باعتبارهم شركاء يعتبر غير وارد و حريا بالرد.

اما السبب السادس و حاصله القول بان القرار المستأنف  مشوب بالغموض فيما يخص الاجازات السنوية من حيث عدم تحديد اسماء الشهود الذين اعتمد  عليهم  قاضي الموضوع في القول بان المدعي حصل على بدل الاجازات و بدون تحديد مقدارها.

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد فريد محمود صالح عطا الله يقول بان المدعي لم يكن يعطل العطلة السنوية .

اما الشاهد فتح الله عبد الكريم نصار بان المدعي لم يكن يحصل على اجازة سنوية .

اما شهود المدعى عليه فان الشاهد محمود فايق ابو حبلة ، فانه و بعد ان اشار الى الاجازات السنوية عاد و اشار الى عطلة العيد و دون بيان فيما اذا كان يحصل على اجازات سنوية ام لا.

اما الشاهد احمد فايق ابو حبلة فانه لم يتعرض الى الاجازات السنوية ايضا.

كما ان الشاهد حازم نشات ابو حبلة يقول بانه لا يعرف ان كان يحصل على اجازاته الرسمية ام لا.

و بالتالي فان عدم الحكم  ببدل الاجازات السنوية يعتبر غير وارد.

و بالتالي فانه يستحق له مبلغ 3360 شيكل عن اخر سنتين بواقع اجرة 28 يوما على اساس 120 شيكل  يوميا وفقا للاجر الثابت .

اما السبب السابع و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في عدم الحكم للمدعي ببدل العطل الاسبوعية و كامل مكافاة نهاية الخدمة و بدل الفصل التعسفي و بدل الاشعار وبدل ساعات العمل الاضافي و بدل الوجبات الغذائية.

فان المحكمة و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد فريد محمود عطا لله  يقول بان المدعي عمل لدى المدعي عليها حوالي اربع سنوات الى خمس سنوات و انه لا يعرف بداية العمل و نهايته و انه كان يعطل يوم الجمعة و انه كان يعمل من الساعة 8-10 او 11 مساء و انه لا يعرف فيما اذا كان يتقاضى اجرته عن يوم الجمعة ام لا و انه كان يعمل في العطل الدينية و الرسمية و انه كان يحصل على 120شيقل اجرة الساعات التي ذكرها.

ثم يقول بان المدعي كان يعمل بشكل متقطع خلال السنوات التي ذكرها و ان المطعم  كان يغلق ابوابه في شهر رمضان و لم يكن المدعي يعمل فيه  و ان المدعي كان له يومان في الاسبوع  يدوام نصف دوام  و انه كان يتقاضى عنهما اجرته كاملة و انه اتطل شهر او شهرين خلال عمله.

اما الشاهد منتصر عبد الكريم نصار فانه يقول بانه حضر الى العمل في اخر سنة اشتغلها المدعي في المطعم و انه كان يتقاضى 120 شكيل يوميا و انه كان يعمل في عيد الفطر و الاضحى و انه عمل هو و احمد في عيد واحد  و انه قبض اجرته و عن عمله في اليوم الاوللا 500 شيكل و الباقي عيدية و انه لا يعرف المبلغ الذي قبضة في الايام الاخرى و ان المدعى عليه لم يفصل المدعي و انه عندما تاتيه الحالة النفسية كان  يعطل عن عمله و انه كان يعطل يوما احيانا و  يعطل احيانا ما تبقى من ساعات العمل.

اما الشاهد ربيع عادي لفداوي فانه يقول بانهم كانوا يعملون في الاعياد الدينية و الرسمية و كانوا ياخذون اجرة مضاعفة لانه عمل حوالي 4 او 5  شهور هو و المدعي و انه كان يتغيب يوم او يومين في اشهر و مرات اسبوع او اسبوعين بسبب حالته النفسية و انه تعرض للاعتقال من الاسرائيلين ثم  غاب و لم يعودوا يرونه ثم عاد الى العمل.

اما الشاهد فتح الله نصار فانه يقول بان المدعي لم يكن يعمل يوم الجمعة و انه لا يعرف ان كان يتقاضى اجرة عنها ام لا .

فان المحكمة تشير الى ان قول الشاهد فريد عطا لله من جهة قوله بان المدعي كان يعمل بشكل متقطع و انه لم يكن يعمل يوم الجمعة و انه لا يدري ان كان يحصل على اجرة اليوم المذكور ام لا و ان المطعم كان يعطل في شهر رمضان مقترنا مع قول الشاهد ربيع لفداوي من جهة قوله بان  المدعي كان يعمل في الاعياد الدينية و ياخذ اجرة مضاعفة و انه كان يتغيب يوم او يومين في الشهر و مراتع اسبوع او اسبوعين بسبب حالته النفسية و انه اعتقل لدى الاسرائيليين  و انه كان يدوام نصف دوام مدة يومين من كل اسبوع و كذلك قول  الشاهد منتصر عبد الكريم نصار من جهة قوله بان المدعي لم يفصل من عمله .

فان الاقوال المذكورة لا يمكن معها الحكم للمدعي بطلباته المذكورة  .

و تشير المحكمة الى ان القول بان عمل المدعي كان متقطعا و انه كان يتغيب يوم او يومن في الشهر او اسبوع او اسبوعين بسبب حالته النفسية و بانه كان يعمل يومين نصف نهار في الاسبوع و ان المطعم كان يغلق ابوابه في رمضان و ان المدعي كان يحصل على اجر مضاعف في الاعياد الدينية فان  كل ذلك لا يمكن معه تحديد عدد ايام العمل على وجه التحديد  و لا يمكن بالتالي حصر ساعات العمل الاضافي  الامر الذي  الذي يمتنع معه الكم ببد العمل الاضافي.

كما ان القول بانه كان يعطل يوم الجمعة مقترنا مع القول بانه كان يعمل بشكل متقطع و انه لا علم للشهود فيما اذا كان يحصل على بدل العمل المذكور من عدمه فانه يمتنع معه الحكم ببدل العطل الاسبوعية.

كما ان القول بان المدعي لم يفصل من العمل لا يمكن معه الحكم ببدل الفصل التعسفي  و بدل الاشعار و بكامل مكافاة نهاية  الخدمة الا في في حدود ما يترتب على الاستقالة.

كما ان القول بانه كان يحصل على اجر اضافي عن الاعياد الدينية التي يعمل فيها بالاضافة  الى اجره اليومي  مقترنا مع القول بان عمله كان  متقطعا فانه لا يمكن معه الحكم ببدل تلك الاعياد.

و عليه فان السبب السابع يكون حريا بالرد.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 8160 شيكل مع المصاريف و 100 دينار اتعاب المحاماة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/.2018

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة