السنة
2016
الرقم
163
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وسامر النمري

المستأنفة: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله 

                 وكيلها العام  المحامي: نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليه : عبد الله عبد الغني أسعد شاهين / تلفيت / نابلس

                       وكيله المحامي : محمد الصيرفي / نابلس

          

الوقائع

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 28/1/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 461/2011 والقاضي بالحكم بالزام المستأنفة بان تدفع للمستأنف عليه مبلغ وقدره 44743,5 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك.

 إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

2.  القرار المستأنف باطل بطلانا مطلقا لمخالفته صراحة لأحكام المواد 174 ، 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم رد الدعوى عن المستأنفة بالرغم مما هو ثابت من خلال البينة المقدمة في هذه الدعوى بان مؤمن المركبة قد قام ببيع المركبة دون ان يقوم او يقوم المستأنف عليه باعلام المستأنفة بهذا الخصوص خلاف لأحكام المواد 142 ، 143 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 وقد جاء قرار محكمة الدرجة الاولى بخصوص اعتبار المصاب من الغير بخصوص البيع المذكور.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم رد الدعوى عن المستأنفة بالرغم مما هو ثابت  من خلال البينة بان المستأنفة لم يتم اشعارها بوقوع البيع سوى من خلال تبلغها لائحة الدعوى.

5.  اخطأت محكمة الموضوع في اعتبار بان نسبة  العجز اللاحقة بالمستأنف عليه من نسبة عجز وظيفية  وموجبة للتعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي مخالف للبينة الحقيقية والتي اثبتت بان المستأنف عليه لم تتأثر قدرته على العمل مطلقا.

6.  اخطأت محكمة الموضوع في احتساب اجر المستأنف عليه بواقع 3500 شيكل شهريا وكان عليها ان تذهب الى اعتماد الحد الادنى للأجور على ضوء ان المستأنف عليه لم يتقدم بأية بينة قانونية مطلقا بخصوص اثبات دخله.

7.  اخطأت محكمة الموضوع في الحكم المستأنف عليه مبلغ 218 شيكل بدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى بالرغم من ان المستأنف عليه لم يثبت بدل مبيت بالمستشفى بالطرق القانونية.

8.  اخطأت محكمة الموضوع في الحكم للمستأنف عليه مبلغ 1362,5 شيكل بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز بالرغم من ان تقرير اللجنة الطبية العليا المحفوظ في ملف الدعوى قد حدد بان المستأنف عليه قد تماثل للشفاء.

9.  اخطأت محكمة الموضوع في الحكم للمستأنف عليه مبلغ 2423 شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجية ومواصلات على الرغم من حاصل الفواتير والسندات المبرز من المستأنف عليه قد جرى ابرازها دون حضور معطيها للشهادة.

10.         اخطأت محكمة الموضوع في اعتبار ان فترة تعطيل المستأنف عليه عن العمل كانت ستة اشهر ، بالرغم من ان ذات الطبيب المعالج للمستأنف عليه قد حدد في شهادته امام محكمة الدرجة الاولى في جلسة المحاكمة بتاريخ 26/11/2012 ان مدة تعطيل المستأنف عليه في شهرين. وان تحكم مبلغ 2174 شيكل فقط.

11.         اخطأت محكمة الموضوع في الحكم للمستأنف عليه مبلغ 200 دينار بدل اتعاب محاماة طالما انه خسر الجزء الاكبر من دعواه.

 

وبالنتيجة طلب الغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى عنها مع الزام المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 31/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه.

وفي جلسة 9/6/2016 ترافع وكيل المستأنفة من خلال مرافعة خطية واقعة على ستة صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام من 3 الى 8 فيما ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال الضبط مطالبا اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار.

وفي جلسة 13/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين مرافعاتهم واقوالهم وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار لمدة نصف ساعة وفي الموعد المحدد اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والمرافعات امام محكمتنا نجد ان اسباب الاستئناف من الاول حتى الرابعة مجتمعة تتمحور حول ان مسؤولية شركة التامين غير متوافرة كون المستأنف عليه لم يقم بتبليغ شركة التأمين عن شراءه للسيارة وانه خالف احكام المواد 142 و 143 من قانون التأمين الفلسطيني.

المحكمة وللإجابة على هذا التساؤل لا بد للرجوع الى احكام قانون التأمين الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 اذ نص في المادة 142 منه (اذا قام المؤمن له او المالك ببيع المركبة فيجب عليه تسليم اصل الوثيقة وابلاغ المؤمن كتابه خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع.)

ونصت المادة 143 والتي نصت بما يلي

(1- اذا ثبت ان المؤمن له او المالك الجديد قد خالف احكام المادة 142 من هذا القانون واصيب أي منهما بضرر جسماني ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة فيعفى المؤمن من المسؤولية عن تعويضه.

(2- في كل الاحوال يبقى حق المصاب من الغير قائما نحو المؤمن بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة 142 من هذا القانون.)

 

وباستعراض  النصين المذكورين اعلاه ، تجد المحكمة ان الفقرة الثانية من نص المادة 142 ابقت حق المصاب من الغير قائما نحو المؤمن (شركة التأمين) بعد انقضاء المدة المذكورة ، أي ان التبليغ خلال مدة ثلاثين يوما اصبح بحكم العدم، وبالتالي فان الدفوع الواردة من قبل وكيل المستأنفة حول التبليغ من عدمه اصبحت بلا جدوى على ضوء ما ورد في المادة المذكورة.

اما فيما يتعلق باعتبار المصاب هو من الغير ام لا ؟؟

بالرجوع الى احكام قانون المرور الفلسطيني والمتعلقة بالتبليغ عن التصرفات بالمركبات وخصوصا المادة 67 منه حيث نصت (على مالك المركبة في حال بيعها او اجراء أي تصرف تنتقل ملكيتها للغير ان يبلغ . ذلك كتابة الى سلطة الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع او التصرف الناقل مبين اسم المالك الجديد وعنوانه وتستمر مسؤولية المالك الاصلي فيما يختص بتنفيذ احكام هذا القانون الى ان يتم نقل ملكيتها.)

ان نص المادة المذكور اعتبر المالك الجديد من الغير حتى يتم نقل ملكية السيارة اليه امام المرجع المختص وهي دائرة السير.

كما ان تعريف المؤمن له وفق المادة الاولى من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 نصت على (الشخص الذي ابرم عقد التأمين مع المؤمن ، او المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء او حولت اليه بصورة قانونية.)

والحالة هذه وان لم تنقل الملكية في السيارة موضوع الدعوى الى المستأنف عليه، فانه يعتبر المستفيد والذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداءا كون السيارة قد بيعت له مع وثيقة التامين وفق شهادة مالك السيارة الشاهد علاء طعمه حيث قال ( انني بعت السيارة مع التأمين....) وبالتالي فان العقد الموقع ما بين المؤمن شركة التأمين والمؤمن له (صاحب السيارة) يبقى ساري المفعول بحق المستأنف عليه باعتباره مستفيد وبالتالي فان الدفوع الواردة في مرافعة وكيل المستأنفة بان العقد يحتاج الى ارادتين لانعقاده هو امر لا يستند الى اساس سليم في عقد التأمين التي تتميز بشروط يستفيد منها الغير وعليه يكون دفعه بهذا الخصوص واجب الرد عليه.

وعليه فان المصاب (المستأنف عليه) يعتبر من الغير لأنه لم يبرم عقد التامين ابتداءاً وفق ما بيناه اعلاه ونقر قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما توصل اليه بالنتيجة وتكون مسؤولية المستأنفة متوافرة بمواجهة المستأنف عليه وموجب للتعويض وبالتالي فان اسباب الاستئناف من الاول حتى الرابع واجبة الرد.

امام فيما يتعلق بالسبب الخامس من الاستئناف حول اعتبار نسبة العجز وظيفية كون المستأنف عليه لم تتأثر قدرته على العمل مطلقا.

بالرجوع الى البينة المقدمة من قبل وكيل المستأنف عليه امام محكمة الدرجة الاولى وهي شهادة الدكتور عمار ابراهيم خليل ابو صالح معد التقارير الطبية والتقرير النهائي وهو المبرز م/2 حيث قال (ان هذه التقارير التي تعرضها علي هي جميعها صادرة عني وعددها خمسة تقارير ومن ضمنها يوجد تقرير نهائي ووفق التقرير النهائي ان المريض تبين وجود كسر في الفقرة الرابعة من الظهر وبعد استكمال علاجه قمنا بإعطائه نسبة عجز وحسب ما هو مذكور في التقرير 20% نسبة العجز .... وان العجز هو عجز وظيفي يتعطل عن العمل).

وبالرجوع الى ذات الجلسة والتي تحفظ بها وكيل المدعى عليها (شركة التأمين) امام محكمة الدرجة الاولى محتفظا بكل الاحوال بتقديم بينة فنية موازية او اعلى منها  او الاحالة الى اللجان الطبية المختصة. وان المستأنف عليه وبموجب احالته الى اللجنة الطبية العليا بناء على طلب المستأنفة قد حصل على تقرير من اللجنة الطبية العليا بتاريخ 5/2/2014 وتم مخاطبة اللجنة الطبية العليا من قبل المحكمة لتزويدنا بتقرير اخر يحدد نسبة التعطيل وانه قد ورد الى الملف تقرير اخر يفيد بان مدة التعطيل مدته شهر مع الاشارة الى ان محكمة الدرجة الاولى قد سهى عليها ابرازه وطالما ان محكمة الموضوع قد اعتمدته فانه لا تثريب على عدم ابرازه فهو من قبيل السهو حيث ان التقرير الصادر عن اللجنة الطبية لم يحدد بان العجز وظيفي ام لا ، الا ان التقرير النهائي الصادر عن الدكتور عماد صالح والمبرز م/2 افاد بان العجز وظيفي ، وامام هذا التقرير الذي لم يدحض بأية بينة فنية اخرى حول العجز ان كان وظيفيا ام لا الامر الذي يغدو ان الدفع الوارد واقع في غير محله وواجب الرد.

اما فيما يتعلق بالسبب السادس من اسباب الاستئناف بخطأ محكمة الموضوع باعتبار ان دخل المصاب هو 3500 شيكل شهريا وانه يجب اعتماد الاجر الادنى للأجور على ضوء ان المستأنف عليه لم يقدم اية بينة حول الاجر.

بالرجوع الى البينة المقدمة من قبل وكيل المستأنف عليه وهي شهادة الشاهد فؤاد جبر احمد مسلم وهو صاحب شركة التلفيتي للأثاث والتي يعمل بها المستأنف عليه حيث قال (ان اخر راتب تقاضاه المدعي هو مبلغ 3500 شيكل .... ومن خلال المناقشة قال ان اخر راتب تقاضاه المدعي هو شهر 7/2010 هو مبلغ 3500 وكذلك الحال قبض ذات الراتب في شهر 6 من العام 2010...).

وشهادة الشاهد محمد عبد الغني اسعد شاهين الذي قال (ان راتبه الشهري من 3100 الى 3500 شيكل) ومن خلال المناقشة قال اقدر دخل اخي ما بين 3100 الى 3500 شيكل واحيانا كانت تصل شهريته ما بين 4000 الى 4500 شيكل).

وطالما ثبت قيمة الدخل للمدعي وقت الحادث 3500 شيكل ولعدم تقديم بينة قاطعة جازمة من المدعى عليها بانه كان يتقاضى اقل من ذلك فأن اعتماده من قبل المحكمة هو أمر  متفق والبينة المقدمة سيما انه لا داعي لاعتماد الحد الادنى للأجور وفق قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 باعتبار هذا الدخل لا يتجاوز ضعفي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي وفق صريح المادة 155 من قانون التأمين، وبالتالي يكون السبب السادس واقع في غير محله وواجب الرد.

اما فيما يتعلق بالسبب السابع من اسباب الاستئناف بخطأ محكمة الموضوع في الحكم المستأنف عليه مبلغ 19740 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي وانه يستحق مبلغ 9819 شيكل فقط.

المحكمة تجد ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمستأنف عليه مبلغ 19740 شيكل بدل نسبة العجز الوظيفي البالغة 5% بعد الرسملة دون بيان المعادلة الحسابية وكيف تم التواصل الى هذه النتيجة وكان من الواجب عليها بيان ذلك ، وطالما ان محكمتنا محكمة  موضوع وقد طعن من قبل وكيل المستأنفة بهذا الخصوص وعلى ضوء البينة المقدمة وما بيناه اعلاه  فإن المدعي يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي وفق العملية الحاسبة التالية:-

1-  من تاريخ الحادث 12/8/2010 وحتى تاريخ هذا الحكم هذه الفترة غير خاضعة للرسملة ، ويخصم منها مدة التعطيل مدة ستة اشهر( 58 شهر × 3500 ×5% )= 10150 شيكل.

2-  من تاريخ اصدار الحكم حتى بلوغه سن 60

عمر المصاب بتاريخ اصدار الحكم 32 سنة متبقي منه 28 سنة حتى بلوغه سن الستين

183,5332 حسب جدول لينك بعد الرسملة ×3500 مقدار الاجر×5% مقدار العجز =32118

32118+10150 = 42268 شيكل .

وحيث ان المحكمة حكمت للمدعي بمبلغ 19740 تكون قد اخطأت في عملية الاحتساب الا ان المستأنف عليه لم يطعن وبالتالي يبقى المبلغ 19740 شيكل.

اما فيما يتعلق بالسبب الثامن من اسباب الاستئناف حول الحكم للمستأنف  عليه مبلغ 218 شيكل بدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى بالرغم ان المستأنف عليه لم يثبت بدل مبيت بالمستشفى بالطرق القانونية.

بالرجوع الى التقرير الطبي الاولى الصادر عن مستشفى الحكومي في رفيديا تبين ان المصاب بتاريخ 12/8/2010 ادخل للمستشفى لاستكمال العلاج دون تحديد مقدار الايام التي بقي فيها ، بالإضافة الى التقرير الطبي النهائي الصادر عن الدكتور عمار ابراهيم ابو صالح والذي اكد فيه انه مكث يوم واحد وفق ما شهد فيه الدكتور عمار ابو صالح حيث قال ( على ما هو مذكور في التقرير فانه مكث يوم واحد وهو من طوارئ المستشفى..)

وبالتالي فان واقعة نوم المصاب في المستشفى ثابته وجازمة وبالتالي فإن الدفع الوارد من وكيل المستأنفة واقع في غير محله واجب الرد.

اما فيما يتعلق بالسبب التاسع من اسباب الاستئناف حول الحكم للمستأنف عليه مبلغ 1362,5 شيكل بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز بالرغم من ان تقرير اللجنة الطبية العليا المحفوظ في ملف الدعوى قد حدد بان المستأنف عليه قد تماثل للشفاء المحكمة تجد ان  محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمدعي ببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز بواقع 5% بقيمة 1362,5 شيكل وهذا لا يتعارض في كون ان المستأنف عليه قد تماثل بالشفاء وبالتالي لا نجد مبررا للتدخل فيما توصل اليه بالنتيجة ويكون قراره متفق واحكام القانون، والحالة هذه يغدو السبب الثامن واجب الرد.

أما فيما يتعلق بالسبب العاشر من اسباب الاستئناف حول خطأ محكمة الموضوع بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 2423 شيكل بدل مصاريف طبية ومواصلات، المحكمة تجد ان ابراز الفواتير دون حضور منظميها هو أمر لا يتعارض مع القانون ويعود امر تقديرها الى محكمة الموضوع على ضوء البينة المقدمة وبالتالي فان السبب الوارد واقع في غير محله وواجب الرد.

اما فيما يتعلق بالسبب الحادي عشر من اسباب الاستئناف حول خطأ محكمة الموضوع باعتبار مدة تعطيل المستأنف عليه عن العمل كانت ستة اشهر بالرغم من الطبيب المعالج للمستأنف عليه قد صرح ان التعطيل لمدة شهرين، المحكمة وبالرجوع الى التقرير الطبي النهائي الصادر عن الدكتور عمار ابراهيم والى شهادته امام محكمة الموضوع والذي افاد ان مدة التعطيل تقريبا ليست اقل من شهريا....) وبالتالي لم يحدد بشكل مدة التعطيل بالشكل الجازم وانما جاء تقرير اللجنة الطبية العليا المحفوظ في ملف الدعوى بان مدة التعطيل ستة اشهر وبالتالي اعتماده من قبل محكمة الموضوع هو امر متفق والبينة المقدمة وبالتالي يكون السبب الحادي عشر واجب الرد.

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني عشر من اسباب الاستئناف حول خطأ محكمة الموضوع بالحكم بأتعاب المحاماة بقيمة 200 دينار طالما ان المدعي خسر جزء كبير من دعواه.

المحكمة تجد ان محكمة الدرجة الاولى استخدمت صلاحيتها المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بخصوص تحديد اتعاب المحاماة وفق الجهد المبذول ولا تعقيب  عليه من محكمتنا بالزيادة او بالنقصان لأنه لا يخضع لرقابتنا ما دام ان محكمة الدرجة الاولى قدرت اتعاب المحاماة بواقع 200 دينار الامر الذي يغدو ان السبب الثاني  عشر واجب الرد.

لذلك

ولما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للطعن بالنقض وافهم في 13/10/2016.

 

القاضي فواز عطية 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة