المادة رقم 67 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

المشاة وعبور الطريق
1- على المشاة استخدام الرصيف في سيرهم وعدم التسبب في إعاقة حركة السير عليه، غير أنه يجوز لهم استخدام طريق المركبات إذا لم يكن إلى جانب تلك الطريق رصيف.
2- على المشاة استخدام ممر عبور المشاة أو الجسر أو النفق في عبورهم للطريق إذا وجد أي منها، وفي حالة عدم وجودها يتم عبور الطريق قريباً من المفترقات.
3- على المشاة عدم عبور الطريق إلا من خلال ممرات عبور المشارة أو من فوق جسر أو من داخل نفق أو بالقرب من مفترقات الطرق بعد التأكد من إمكانية العبور بأمان.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية