السنة
2016
الرقم
163
تاريخ الفصل
12 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضــــــي السيــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــــن: ف.ع / قلقيلية

                    وكيله: المحامي أنس عماوي / قلقيلية

المطعون ضدهم: 1- ا.ن / قلقيلية

                      2- ا.د / قلقيلية

                      3- ن.د / قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/03/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 25/02/2016، في القضية الاستئنافية رقم 24/2016، القاضي برد الاستئناف شكلا ً لتقديمه بعد فوات المهلة القانونية.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون حيث أن القرار برد الادعاء بالحق المدني يكون وفق أحكام المادة 325 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 205/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيما يتعلق بمدة الطعن في الادعاء بالحق المدني بحيث تكون 30 يوم.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً وإلغاء القرار المطعون فيه و/أو اتخاذ المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية تضمنت أن الحكم المطعون فيه موافق للقانون وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً.

المحكمــــــــــــــــــة

وبمعزل عن أسباب الطعن تجد المحكمة أن الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ التأمين وفق ما تتطلبه المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص على أنه إذا لم يكن الطعن مقدما ً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ 50 دينارا ً أردنيا ً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ً ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأمينا ً يرد إلى الطاعن إذا كان محقا ً في طعنه، وحيث أن الطاعن لم يودع مبلغ التأمين فإن الطعن المقدم يكون حريا ً بعدم القبول.

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/04/2016

الكاتـــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     ن.ر