السنة
2023
الرقم
398
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين :محمود الجبشة ، سائد الحمد الله

 

الطــــاعن : ج.ن - سلفيت

                                      وكيله المحامي : محمد أبو زاهر 

المطعون ضدهما : 1- م. ديه

                        2- الحق العام  

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 4/10/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/9/2023 بالاستئناف الجزائي 205/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 26/10/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته تنص على ما يلي :-

( اذا لم يكن الطعن مقدم من النيابة العامة او المحكوم عليه الموقوف بعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ، ما لم يكن قد اعفي من هذ الرسوم القضائية ، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه ).

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى .

-الثابت انه وبعد صدور حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 26/2/2023 والقاضي بإدانة الطاعن بتهمة الايذاء البليغ خلافاً للمادة 333 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر ، قرر قاضي الصلح وبتاريخ 21/9/2023 تحويل مدة الحبس للغرامة بواقع دينارين مقابل كل يوم حيث قام المحكوم عليه الطاعن بدفع المبلغ وتم الافراج عنه بموجب امر افراج بذات التاريخ ، الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان الطاعن وبتاريخ تقديمه لائحة الطعن لم يقم بإيداع مبلغ التأمين وفق ما تستوجبه المادة 358 سالفة الذكر في خزينة المحكمة سيما انه ليس موقوفاً لعقوبة سالبة للحرية ، ولم يعف من الرسوم القضائية فإن الطعن يغدو والحالة هذه حرياً بعدم القبول .

لــــــــــذلك

       تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق