السنة
2015
الرقم
27
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي عماد سليم سعد.
وعضوية السادة القضاة: هاني الناطور، أحمد المغني ،طلعت الطويل، عزت الراميني(منتدب).

 

الطـــــــاعــــــن: ف.ن / كفر الديك

                                           وكيله المحامي رامي ريان / رام الله             

       

المطعـون ضــــده: الحق العام

                                    

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 20/01/2015 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/11/2014 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 32/2014 والذي قضت برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

 يستند الطعن لما يلي :-

القرار الطعين مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل والنتيجة التي توصلت اليها.

 

طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.
    تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية بتاريخ 12/02/2015طالبت من خلالها برد الطعن شكلا ً لمخالفة صريح المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق وحيث ان المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نصت  ( اذا لم يكن الطعن مقدما ً من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله ان يودع الطاعن في خزينة المحكمة مبلغ  50 دينار اردني ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية وحيث من الثابت ان الطاعن قد افرج عنه بتاريخ 10/10/2013 ويعتبر هذا المبلغ تامينا يرد للطاعن اذا كان محقا في طعنه.

ولما كان الطاعن لم يقم بايداع المبلغ المذكور في خزينة المحكمة في حين انه غير موقوف لعقوبة سالبة للحرية او كما انه لم يعفى من الرسوم القضائية فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجب الرد شكلا حريا بعدم القبول.

 

لــــــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن شكلا ً
 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/2/2015