السنة
2015
الرقم
19
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي عماد سليم سعد.         

وعضوية السادة القضاة هاني الناطور،احمد المغني، طلعت الطويل،عزت الراميني (منتدب)

 

الطـــــــاعــــــن: ف.ع / يعبد / جنين

                                                وكيله المحامي صالح نمر ابو بشارة / طوباس

المطعـون ضــــده: الحق العام

                       

الإجــــــــــــــــــــــــــــــراءات

 

     تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/1/2015 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/12/2014 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 120/2014 والذي قضى باسقاط الاستئناف.

يستند الطعن لما يلي:-

القرار الطعين مخالف للمادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وكان يجب العمل بموجب المادة 347 من نفس القانون ويجب ان تكون العقوبة واجبة النفاذ بموجب المادة 394 من نفس القانون سيما وان التباليغ الصادرة باطلة ومخالفة لنصوص القانون وخاصة المادة 13/1 من القانون.

          طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

 

قدمت النيابة العامة لائحة جوابية بتاريخ 22/1/2015 طالبت برد الطعن شكلا لعدم دفع رسم التامين بموجب المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة الاوراق في هذا الملف واعمالا بصريح المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت ( اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينارا اردنيا ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تامينا يرد للطاعن اذا كان محقا في طعنه).

ولما ان الطاعن لم يقم بايداع المبلغ المذكور خزينة المحكمة في حين انه غير موقوف وكما انه لم يعفى من الرسوم القضائية فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجب الرد شكلا وحريا بعدم القبول.

لـــــــــــــــذلك

المحكمة تقرر رد الطعن شكلا

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني16/2/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس