المادة رقم 13 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

انقطاع التقادم
تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية