السنة
2021
الرقم
217
تاريخ الفصل
5 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

      وعضويــــة السيدين القاضيين : حسين عبيدات ، سائد الحمد الله  

الطاعـــن : الحق العام

المطعون ضده : ي.أ - رام الله

                وكيله المحامي : نبيل مشحور 

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 26/7/2021 تقدم رئيس نيابة رام الله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/7/2021 بالاستئناف الجزائي 296/2020 والقاضي بقبول الاستئناف وبالنتيجة اعلان انقضاء الدعوى الجزائية لعلة التقادم .

-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في التسبيب والتعليل ويخلوا من أسباب الحكم الواقعية الامر الذي يجعله بهذه الكيفية التي صدر بها موجباً للالغاء .

2- أخطأت المحكمة في تفسيرها لنص المادتين 9 و 12 من قانون الإجراءات الجزائية سيما وان المشتكي قد تقدم بشكواه قبل انتهاء مدة التقادم الجزائي طويل الاجل وهي الثلاث سنوات بيوم واحد وهي المدة القانونية التي منحه إياها المشرع، وان ملاحقة المتهم بموجب مذكرة توقيف من قبل النيابة العامة تعتبر اجراء قاطع للتقادم ، وان ما عولت عليه المحكمة من ان الاجراء الفعلي لقطع التقادم كان بتاريخ 27/10/2020 وهو بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كونه تم بمواجهة المتهم وهو بحد ذاته امر يخالف المصلحة العامة الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مخالف للقانون.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-بتاريخ 28/7/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد .

-وفي القانون فإننا نجد ان المشرع الفلسطيني قد اخذ بمبدأ تقادم الجريمة الجزائية وفقاً للمادة 432 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

-كما واخذ بمبدأ تقادم الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 12/1 من ذات القانون .

-كما واخذ المشرع الفلسطيني بمبدأ انقطاع مدة التقادم مبيناً الحالات التي تنقطع فيها مدة التقادم وشروط تلك الحالات ، والتاريخ المعتمد لاحتساب مدة التقادم في حالة توافر احدى هذه الحالات او اذا تعددت وفقاً للمادة 13 .

-ولما كانت الجريمة المنسوبة للمطعون ضده هي جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وهي جنحة تتقادم بها الجريمة من اليوم التالي لتاريخ اصدار الشيك وهو 7/10/2017 .

-الا اننا نجد ان المجني عليه المتضرر من هذه الجريمة قام بتوجيه اخطار عدلي للمطعون ضده ما قبل الملاحقة الجزائية وقد تبلغه المطعون ضده حسب الأصول والقانون بتاريخ 24/6/2020 وان هذا الاخطار وتبلغ المطعون ضده له بهذا التاريخ يعتبر اجراء قاطع للتقادم وفقاً للمادة 13 المشار اليها من السابق وتحسب مدة التقادم من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع المتمثل في 24/6/2020 وليس كما توصل اليه الحكم المطعون فيه باعتماد تاريخ 7/10/2017.

واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الشكوى الجزائية قدمت بحق المطعون ضده في 6/10/2020.

-ومن جانب آخر فإننا نجد ان النيابة العامة قد قامت بتوقيف المطعون ضده بتاريخ 27/10/2020 وتوالت إجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى في مواجهة المطعون ضده من تاريخ 27/10/2020 وحتى تاريخ صدور الحكم المستأنف في 3/11/2020.

-الامر الذي يجعل من المادتين 9/4 و 12/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 غير قائمتين في هذه الدعوى الامر الذي يجعل من سببي الطعن واردين .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتقوم بدورها باعادتها لمحكمة الدرجة الأولى صلح جزاء رام الله للسير بها من النقطة التي وصلت اليها.

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق