السنة
2021
الرقم
217
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

            الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبـــد الله غــــزلان

 وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس

 

الطـــاعنون : 1- يسرى محمد حسين زيد بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم زوجها إبراهيم مصطفى شحادة زيد / رام الله

                 2- أحمد مصطفى شحادة زيد بصفته الوصي عن أبناء شقيقه المرحوم مصطفى شحادة زيد بموجب حجة الوصاية الصادرة عن محكمة بيرزيت الشرعية سجل 77 ص97 عدد116 تاريخ 28/5/2015.

                 3- مريم حسن محمود زيد/ رام الله

وكلاؤهم المحاميان رائد ضراغمة و/أو نائل عاصي/ رام الله

المطعون ضدها: الشركة العالمية المتحدة للتأمين/ رام الله

وكيلها المحامي موسى الصياد/ رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 27/6/2021، لنقض الحكم الصادرعن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/6/2021 في الاستئنافين المدنيين 39/2021 و41/2021 القاضي:" بقبول الاستئناف 39/2021 موضوعا بحدود السببين الثاني والثالث، وقبول الاستئناف 41/2021 موضوعا بحدود السبب الثالث منه فقط، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية يسرى الزوجة مبلغ 11935 شيقل، وللمدعي أسامة مبلغ 68105 شيقل، وللمدعي أحمد مبلغ 80779 شيقل، وللمدعية زينة مبلغ 152140 شيقل، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة عن هذه الدرجة من درجات التقاضي، على أن يتم ايداع حصص القصر في إحدى البنوك العاملة في فلسطين حتى بلوغهم سن الرشد".

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد القانون ولاستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبولها شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما أنبأن عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم الطاعنون"المدعون بالدعوى المدنية رقم 77/2014، لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها"المطعون ضدها"، موضوعها المطالبة بمبلغ 36660000 شيقل ناجمة عن حادث طرق، على سند من أن المدعين من ورثة المرحوم إبراهيم مصطفى شحادة زيد بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة بير زيت الشرعية،الذي انتقل لرحمة الله تعالى بتاريخ 14/9/2013 إثر حادث طرق وقع في الطريق الواصل ما بين بلدتي بير زيت وجفنا، اذ أن المدعية يسرى تقاضي بصفتها الشخصية وبصفتها وصية للقصر بموجب حجة وصاية صادرة عن ذات المحكمة، وان المركبة رقم 6666390 نوع بي إم دبليو التي كان يستقلها المرحوم كانت مؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول، وأن المرحوم قبل وفاته كان راتبه الشهري 30 ألف شيقل حيث كان مدير ومؤسس شركة المجد العربي للونشات بالإضافة إلى امتلاكه محطة العودة للونشات وشركات أخرى ورد ذكرها في البند 5 من صحيفة الدعوى، وذلك استحق للجهة المدعية بمجموع البدلات الواردة في البند 7 من تلك الصحيفة.

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية انكرت واقعة تحمل مسؤوليتها التعويض، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 31/12/2015 :" بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمعالين أسامة مبلغ 118434 شيقل ولأحمد مبلغ 134247 شيقل وزينة مبلغ 177763 شيقل على أن تودع في البنك العربي، والحكم للزوجة بمبلغ 13090 شيقل وللوالدة مريم 820 دينار مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم حتى السداد التام ورد باقي الإدعاء".

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة كما ولم يرتضِ به المدعون، فبادروا للطعن فيه استئنافا بموجب الاستئنافين رقمي 139/2016 و154/2016 لدى محكمة استئناف رام الله، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 9/11/2016:" بقبول الاستئنافين موضوعا والحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعية الأولى يسرى بصفتها الشخصية مبلغ 11936 شيقل، وللقاصر أسامة 67204 شيقل وللقاصر أحمد  81414 شيقل وللقاصرة زيننة 135717 شيقل، والمدعية مريم 833.5 دينار....".

لم يرتضِ المدعون بحكم محكمة الاستئناف، فبادروا للطعن فيه بالنقض المدني رقم 1460/2016، وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة بتاريخ 17/3/2020:" بنقض الحكم المطعون فيه لصدوره بمواجهة الوصية التي تغييرت ولم تعد وصية شرعية على أبنائها".

بتاريخ 16/9/2020 سارت المحكمة الاستئنافية على هدى الحكم الناقض، وبتاريخ 14/6/2021 قضت بقبول الاستئنافين موضوعا وفق ما هو مفصل في الحكم الطعين المشار إليه أعلاه.

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعين، فبادروا للطعن فيه بالنقض الماثل.

تبلغ المطعون ضدها أصولا تقدمت بلائحة جوابية مقرة بصحة مضمون وحيثات الحكم الطعين والتمست رده موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله مخالفة الحكم الطعين القانون والأصول نتيجة ما شابه من القصور في التعليل والتسبيب.

في ذلك نرى، أن هذا السبب قد ورد عاماً معتلاً مجهلاً مخالفاً لحكم المادة 228/4 من الأصول المدنية فيتعين عدم قبوله.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله صدور الحكم الطعين بصورة مخالفة للمادة 174 من الأصول المدنية والتجارية.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين فقد تضمن كامل البيانات الواجب توافرها في الحكم من حيث اسم المحكمة التي أصدرته، ورقم الدعوى وتاريخ إصدار الحكم، وأسماء القضاء الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به، وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم، كما اشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري، وعلى بيان أسباب الحكم الواقعية ومنطوقه، مما يتعين رده.

وعن السببين الثالث والرابع، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المرحوم لغايات احتساب حصص المعالين بمتوسط الدخل العام، رغم ثبوت أن دخله يفوق مبلغ 30 ألف شيقل بالنظر إلى طبيعة عمله، مخالفة بذلك المادة 155 من قانون التأمين.

في ذلك نرى، ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد توصلت إلى نتيجة مفادها:" بأن البينة المقدمة من الجهة المدعية أفادت أن الدخل الصافي للشركة بحدود 30 ألف شيقل ...دون تقديم دفاتر محاسبية تؤكد ما جاء في أقوال الشهود...ولم تقدم بينة تفيد مقدار نفقات ومصاريف الشركة...في ظل أقوال محاسب الشركة بأن ميزانية الشركة كانت تخسر في الأعوام 2011 و2012 و2013...نتيجة ما عانته من خسارة....".

ولما كان لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع، السلطة التقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى دون رقابة من محكمة النقض، شريطة أن تكون النتيجة لها أصل ثابت في الأوراق، ولما كانت النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع مستخلصة استخلاصا سائغا ، نتيجة عدم توفر بينة قانونية ثابتة تفيد دقة وصحة دخل المرحوم.

بما يستدعي من محكمة الاستئناف تطبيق أحكام المادة 155 من قانون التأمين، وبالتالي اعتمادها على معدل الأجور في المرفق الاقتصادي الذي كان ينتمي إليه المرحوم كأساس في احتساب حصص المعالين، له ما يبرره قانونا هذين السببين حريين بالرد.

وفيما يتصل بالاسباب من الخامس حتى السابع، وحاصلهم تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب مستحقات المعالين من تاريخ وقوع الحادث إلى تاريخ صدور الحكم الطعين دون رسملة على أساس أنها أصدرت حكم جديد من لدنها، وتخطئتها بعدم استحقاق الزوجة للإعالة لغاية بلوغ المرحوم سن 60، وتخطئتها برد حصة البيت رغم وجود حجة وصاية جديدة للعم إذ أنه لا واجب قانوني على زوج الأم أن ينفق على أبناء زوجته من زواجها السابق مما يتعين الحكم بحصة البيت بالنظر إلى انتقال الوصاية من الام إلى العم.

في ذلك نرى، أن محكمة الاستئناف لم تحكم من جديد كونها لم تبطل الحكم المستأنف، وانما عدلت عليه نتيجة قبول الاستئنافين بحدود بعض اسبابهما دون الأسباب الأخرى، خصوصا وأنها عدلت في قيمة الدخل الذي كان يجنيه المرحوم قبل وفاته وفق ما هو مفصل أعلاه، وبالتالي ما توصلت إليه من حيث احتساب حصص المعالين على النحو المذكور في الحكم الطعين، للزوجة من تاريخ وفاة المرحوم في 14/9/2013 حتى تاريخ زواجها من رجل آخر أي حتى 4/8/2014 وللبيت وللقاصرين أسامة واحمد وزينة بمعدل 3255 شيقل ÷ 6 حصص × 11 شهر دون رسلمة بمقدار 5967.5 شيقل له أصل ثابت في القانون، وبالتالي قيام محكمة الاستئناف باحتساب حصص المعالين من تاريخ خروج الزوجة والبيت من معادلة الاعالة بسبب زواجها (الزواج الثاني) بتاريخ 4/8/2014 حتى تاريخ الحكم المستأنف دون رسملة، فإنها تكون طبقت صحيح احكام القانون، ومن ثم الحكم للقاصرين من تاريخ الحكم المستأنف حتى بلوغهم سن الرشد برسملة تشكل تطبيقاً سليماً لأحكام القانون نتيجة مراعاتها للدفع الفوري، وفق حكم المادة 157 من قانون التأمين.

وبناء على ما تقدم، ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أنه بمجرد التحاق الزوجة بزوج آخر ينقطع عنها بدل الاعالة وعن البيت، لارتباط الاعالتين الزوجة والبيت بعضهما ببعض، الامر الذي تغدو هذه الأسباب غير واردة لتنال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الثامن، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم بمصاريف الدفن والعزاء، لا سيما وأن المدعية الأولى هي من دفعت تلك المصاريف.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على مدونات الحكم الطعين من هذه الناحية، فقد توصلت محكمة الاستئناف إلى نتيجة مفادها أن :" لائحة الدعوى لم يرد فيها بوضوح الأشخاص الذين يطالبون بالحكم لهم ببدل نفقات الجنازة ومقدار ما تكبده كل منهم من هذه النفقات جراء وفاة مورثهم، الأمر الذي قررت عدم قبول هذا السبب...".

لما كانت أوراق الدعوى قد خلت من أية بينة تفيد قيمة المطالبة عن بدل نفقات الجنازة ومقدار ما تكبدته الجهة المدعية، ولكونه بقي مجرد ادعاء دون دليل، فلا يجوز لمحكمة الموضوع الحكم عن ذلك البدل مادام الأوراق خلت من أية بينة تفيد قيمة المبالغ المدفوعة والجهة التي قامت بصرفها، مما يغدو هذا السبب أيضا غير وارد لينال من الحكم الطعين.

لـــــــهذه الاسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا، وتضمين الجهة الطاعنة المصاريف التي تكبدتها وأتعاب محاماة بواقع 100 دينار عن هذه المرحلة .

  حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/2/2023