المادة رقم 157 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

احتساب التعويض
عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجرى خصم مقابل الدفع الفوري.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية