الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون التأمين القلسطيني رقم ...
المادة رقم 157 من ...
المادة رقم 157 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
احتساب التعويض
عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجرى خصم مقابل الدفع الفوري.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 1015/2018 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2021-12-22
القضية رقم 33/2019 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2020-01-28
القضية رقم 115/2019 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2019-04-11
القضية رقم 125/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2018-11-21
القضية رقم 259/2018 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-09-27
القضية رقم 923/2018 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-09-12
القضية رقم 87/2018 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-04-26
القضية رقم 632/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-04-19
القضية رقم 989/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017-12-19
القضية رقم 438/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017-10-31
القضية رقم 741/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017-10-31
القضية رقم 383/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017-06-20
القضية رقم 307/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017-05-25
القضية رقم 160/2016 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2016-11-06