المادة رقم 157 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية