السنة
2016
الرقم
125
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــنه : هناء عبد الله مرشد جمهور / رام الله - بيت عنان

                     وكيلها المحامي : نائل عاصي / رام الله.

المطعون ضدها : شركة ترست العالميه للتأمين / رام الله - شارع القدس.

                       وكيلها المحامي: موسى الصياد / رام الله.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 24/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/12/2015 في الاستئنافين المدنيين الموحدين 592/و660/2015 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعيه بما مجموعه (1730) دينار اردني ومبلغ (54540.7) شيكل أربعه وخمسون الف وخمسمايه واربعون شيكل وسبعة أغورات وتضمن المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم جاء مخالف لوزن البينه وزناً سليماً.

3-الحكم جاء قاصراً بالتعليل من حيث السبب والتسبيب.

4- اخطأت محكمة الاستئناف في كيفية تطبيق القانون على الوقائع والبينات المقدمه في الدعوى الامر الذي اوصلها الى النتيجة الخاطئه.

5- من خلال الرجوع الى لائحة الدعوى والبينه المقدمه فيها فإن المدعيه تقدمت بكافة البينات الموجبه الحكم لصالحها.

6- لم تطبق محكمة الاستئناف القانون بشكل صحيح وسليم على البينات اذ كان يتوجب عليها الحكم للمدعيه ببدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة عجر 19% وليس 10% ولا فرق ما بين العجز الوظيفي والعجز غير الوظيفي طالما من الثابت وجود عجز دائم لدى المدعيه.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها وتقدمت بلائحه جوابيه ملخص ما جاء فيها.

1- ان المحكمة عندما حكمت للطاعنه بنسبة عجز 10% أصابت صحيح القانون.

وطلبت رد الطعن شكلاً وموضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن من الاول وحتى الخامس .

فإن المحكمة تجد انها جاءت على نحو مخالف لما يجب ان تكون عليه اسباب الطعن من تحديد ووضوح وتوجيهها الى الاخطاء القانونيه التي اصابت الحكم المطعون فيه ليتم بسط رقابة محكمة النقض القانونية على الحكم ومعالجتها ولما كانت تلك الاسباب جاءت وعلى ما اسلفنا بصيغة عامه فإن المحكمة تلتفت عنها.

وبخصوص السبب السادس وحاصله القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمصابه بتعويض عن الندبه التي تخلفت لدى المدعيه في الدعوى الاساس (الطاعنه هنا) التي اعطيت سنداً لها نسبة عجز قدرت ب 10% عجزاً طبياً بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه العليا.

 

والذي نراه استناداً لنصوص قانون التأمين الناظمه لقواعد تحديد التعويض على مصابي حوادث الطرق بأن المشرع اوجب تعويضاً للمصاب عن كل ضرر معنوي او جسدي لحق به نتيجة حادث طرق وفق صريح نص الماده (151) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وفصل بعد ذلك اوجه التعويضات المعنويه المستحقه للمصاب حسبما جاء في المادتين (152 و 153) من القانون سالف الذكر.

فيما بين في المواد (155 و 156) اوجه التعويض وطريقته عن الاضرار الجسديه (الماديه) حيث نصت الماده (156) على ( إذا ادى حادث الطرق الى عدم قدرة المصاب على القيام بعمله فإنه يستحق 100% من أجره اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت على الا تتجاوز مدة العجز سنتين من تاريخ الحادث).

          كما نص في الماده (157) على (عند احتساب التعويض عن فقدان القدره على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري) وبهذا فإن المشرع قرر تعويضاً مادياً عن العجز الجسدي الذي من شانه ان يؤثر على عضو في جسم المصاب مما يفترض تأثر دخله المستقبلي اما الندب او التشوهات وهو ما يعرف بالعجز الطبي غير الوظيفي اذا لم يكن من تداعياتها التأثير على الدخل المستقبلي لمن تخلفت لديه فقد قرر المشرع لها تعويضاً معنوياً قدره خمسين ديناراً عن كل واحد بالمائه من نسبة العجز الدائم سنداً للفقره الاولى من الماده (152) آنفة الذكر.

          ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وفق ما جاء في حكمها التي سطرته بقولها (ولما كان من الثابت ان العجز الذي يؤخذ بالحسبان لدى احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي هو العجز الوظيفي الذي من شأنه التأثير على مقدرة المصابه في اداء عملها والحد من انتاجها.......... وبعبارة اخرى فإن هذا العجز يد عجزاً جمالياً لا شأن له على الحد من مقدرة المدعيه في عملها وانتاجها) جاء متفقاً مع مفهوم احكام نصوص القانون سالفة الذكر ومدلولاتها ووفق صلاحياتها بتقدير مدى تأثير الندبه على دخل المصاب المستقبلي ومستخلصاً  من واقع الدعوى المعروضه وفق ما أنبأت عنه اوراقها فإن سبب الطعن الموجه اليه من هذه الناحيه يكون مستوجباً للرد لعدم استناده الى القانون.

لـــذلــــك

  ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

   وتكبيد الطاعنه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  21/11/2018