المادة رقم 153 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية