السنة
2018
الرقم
1217
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                            وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

  المستأنـف  : الصندوق الفلسطيني للتعويض مصابي حوادث الطرق   

            وكيلها المحامي سعد عماد سليم / نابلس  

المستأنـــف عليهم : 1- فاطمة عبد المالك محمود ياسين

                          2- محمد شعبان شافع  ياسين

                          3- محمود شعبان شافع  ياسين

                          4- افتخار شعبان شافع قلاقوة

                          5- ردينة شعبان شافع مرعي

                          6- يوسف شعبان شافع ياسين

                          7- احمد شعبان شافع ياسين

                          8-  اميمه شعبان شافع  ياسين

وهم من ورثة المرحوم شعابن شافع محمود ياسين بموجبحجة حصر الارث رقم 282/8/448 شرعية جنين بتاريخ 29/8/2016 والمستانف عليهم الاول والثاني ورثة معالون

                   وكيلها المحامي عبد الله الكيلاني  

 

 موضوع الاستئناف: الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية جنين بتارخي 7/10/2018 في الدعوى المدنية رقم 249/2017 والقاضي بالزام المتسانف بان يدفع للمتسانف عليها الاولى مبلغ 122959 شيكل والمستانف عليه الثاني مبلغ 2721 شيكل وان يدفع لكل واحد من المستانف عليهم الثالث محمود والسادس يوسف والسابع احمد مبلغ 729 دينار اردني واني دفع لكل واحد من المتسانف علهيم الرابعة الخامسة والثامنة مبلغ 364.5 دينار اردني مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ 3000 شيكل اتعاب محاماة

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان الاستئناف مردود لمخالفته الاصول والقانون فانه غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول والقانون.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان الدعوى واجبة الرد لان وكالة وكيل المدعي مشوبة بالجهالة الفاحشة فانه غير وارد لان الوكالة تضمنت جميع تفاصيل الدعوى والحادث ومبالغ التعويض .

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المرحوم كان يعلم بان التراكتور غير مؤمن وغير مرخص مما يعني تنازله عن اية اضرار تلحق به مما يحرم ورثته من الحصول على التعويض.

فانه غير  وارد لان المادة 153 من قانون التامين جاءت استثناء فيما يتعلق بالمعالين فاعتبرت حقهم قائما بموجب القانون مباشرة.

اما السبب الرابع وحاصله القول بان التراكتور الزراعي لا ياخذ حكم المركبة لان مفهوم الاستعمال هو السفر وبما ان التراكتور غير معد للسفر فانه لا يعتبر مركبة.

 فانه غير وارد لان التراكتور وفقا لتعريف القانون للمركبة يعتبر مركبة مشمولة باحكام قانون التامين وقانون المرور .

اما السبب الخامس وحاصله القول بان حادث الطرق لم يكن سبب وفاة المرحوم وانما جاءت وفاته ناشئة عن وعكة صحية ادت الوفاة فانه غير وارد اذ وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد الدكتور عبد الله سليم ياسين يقول بانه طبيب شرعي قام بالكشف على المرحوم بناء على طلب النيابة العامة وان سبب الوفاة ليس جلطة وانما هو اصطدام المرحوم بجسم صلب.

اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمستانف عليهما الاول والثاني ببدل اعالة لان المتوفى كان يبلغ 62 سنة من العمر متجاوزا سن الانتاج مما يجعل من الحكم حتى يبلغ سن 70سنة في غير محله.

وبرجوع المحكمة الى لائحة الدعوى فان المدعين هم ابناء المرحوم وزوجته .

وعليه وحيث ان بدل الاعالة يستحق للزوجة والبيت والابناء فان الاحتساب يكون للاطفال والزوحة والبيت حتى يبلغ اصغر ولد سن 18 سنة .

فان بلغ وكان المرحوم لو بقي حيا لم يبلغ الستين فان الزوجة تستحق بدل الاعالة حتى يبلغ الستين و لا تستحق شيئا بعد ذلك.

وعليه فان السبب المذكور يكون في محله.

اما السبب السابع وحاصله القول بان المحكمة خالفت احكام القانون في تطبيق القانون على الوقائع ذلك ان المرحوم لم يكن يعمل وان البينات المقدمة تثبت ذلك اذ ثبت بانه مديون وان هنالك اشهر لا يحصل فيها على 500 شيكل  وبالتالي فان المطالبة ببدل اعالة يعتبر حريا بالرد .

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعى عليها  فان الشاهد هاشم درويش كوسا يقول بان المدعي كان يعمل في نقل الحصى والناعمة والزراعة الموسمية وان دخله الشهري كان بين 1000 -1500 شيكل.

اما الشاهد رمضان نافع ياسين من بينة المدعي فانه يقول بانه كان احيانا لا يحصل على 500 شيكل واحيانا 1000 شيكل.

وعليه فان الحد المتيقن منه هو 1000 شيكل ويكون من الواجب اعتماده اساسا للاحتساب.

اما السبب الثامن وحاصله القول بان البينة لم تثبت بان هناك ابن يدرس في الجامعة وبالتالي فان الحكم ببدل الاعالة يكون في غير محله.

 فان المحكمة وبالرجوع الى القرار المستانف فانه لم يرد فيه اية شارة الى الابن باعتباره طالب جامعة وانما باعتباره قاصرا يبلغ 18 سنة في 4/10/2018.

اما السبب التاسع وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم ببدل الم ومعاناة لان المرحوم يقود تراكتور غير مؤمن وغير مرخص فانه في محله.

اما السبب العاشر وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لان الصندوق معفي من الرسوم.

فانه في غير محله لانه وان كان معفيا فانه غير معفي من الرسوم التي دفعها المدعون.

وعلى ضوء كل ذلك وبما ان المدعي الثاني من مواليد 4/10/1998 فانه عمره وقت الحادث في 16/4/2018 يكون 17 سنة و 7 اشهر.

وبالتالي  فانه يستحق بدل اعالة عن الفترة المتبقية لبلوغ 18 سنة بواقع 5 اشهر لانه لم يقدم بينة على انه على مقاعد الدراسة .

وعليه فان الدخل بواقع 1000 شيكل يقسم على 4 هم المرحوم والزوجة والبيت و الابن المذكور فتكون حصة كل منهم 250 شيكل ليكون الستحق لكل منهم مبلغ 1250 شيكل.

و بما ان المرحوم من مواليد 28/4/1954 فان عمره وقت الحادث في 16/4/2018 يكون61 سنة .

وبالتالي فان المدعية والبيت لا يستحقون سوى ما حصلوا عليه عند احتساب  البدل للقاصرعلى نحو ما ذكر اعلاه .

وحيث ان المرحوم كان يقود مركبة غير مرخصة وغير مؤمنه فانه لا يستحق له اي مبلغ يمكن ان يصرف للتركة و بالتالي فان المطالبة من هذه الناحية تكون حرية بالرد.

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 3750 شيكل بواقع 2500 شيقل للمدعية الاولى عن حصتها و حصة البيت و مبلغ 1250 شيقل للمدعي الثاني وفق التفصيل اعلاه ورد دعوى باقي المدعين مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة. 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 19/3/2019.

 

 القاضي                                           القاضي                                            رئيس الهيئة