السنة
2018
الرقم
730
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكــــــــم

الصــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــــة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة : الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                             وعضوية السادة القضاة وراشد عرفة و هدى مرعي

 

المســـــتأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                 وكيله المحامي سعد عماد سليم/ نابلس

 

المستأنف عليهما: 1. فراس صالح محمد ابو سيف/ جنين

                  2. ميرفت هاني ياسين ابو سيف/ جنين

                  3. فكتوريا صالح محمد ابو سيف/ جنين

4. هيفاء صالح محمد ابو سيف/ جنين

5. عبير صالح محمد ابو سيف/ جنين

           وكيلهم المحامي فاروق نزال/ جنين

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 29/4/2018 في الدعوى المدنية رقم 560/2016 والقاضي بالزام المستأنف بأن يدفع للمدعية المعالة ميرفت عن حصتها وحصة البيت 260128 وللمعالة بسملة مبلغ 38262 وللمعالة ميرا 48917 شيكل وللمعالة قدر 55781 شيكل ورد الادعاء فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

 

 

تستند اسباب لاستنئاف فيما يلي :

1.  الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الدعوى او ردها كون الحادث المدعى بوقوعه لا يعتبر حادث طرق.

3.  بالتناوب فان المتوفى كان يعلم بان المركبة غير قانونية وانه غير حائز على رخصة قيادة.

4.  ان المرحوم كان يعلم بان المركبة غير قانونية وان سائقها غير حاصل على رخصة قيادة الامر الذي يعتبر تنازلا منه عن تعويض اية اضرار من جراء استخدام المركبة او ركوبها.

5.  بالتناوب فان الدعوى واجبة الرد وعدم القبول للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل الجهة المستأنف عليها.

6.  اخطات المحكمة في الحكم لشقيقات المتوفى ببدل الاعالة لانهن ليس من ضمن المعالين المنصوص عليهم قانونا.

7.  بالتناوب فان لائحة الدعوى قد خلت من ذكر اسماء ابناء المتوفى عند ذكر المدعين في بداية لائحة الدعوى ولم يرد أي ذكر لهم فيها.

8.  بالتناوب فان ورثة المتوفى يتقاضون راتبا شهريا من مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى.

9.  بالتناوب اخطأت محكمة الاستئناف الموقرة بالحكم على المستأنف بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به.

10.         بالتناوب فان المطالبة ببدل الاضرار المعنوية مانعة من المطالبة بالاعالة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق.

 وتشير الدعوى الى انه وبتاريخ 8/4/2016 واثناء سير المركبة الخصوصي من نوع لانسر كان يقودها مورث المدعين وعند خروجه من منعطف يساري فانه فقد السيطرة على المركبة وانحرفت باتجاه يمين الشارع وصدمت بكومة من الاتربة والصخور وانقلبت عدة قلبات واستقرت على سقفها مما ادى الى وفاة مورث المدعين .

كما تشير الدعوى الى ان المرحوم كان المعيل الوحيد لاسرته وانه كان يعمل عامل بناء وان دخله الشهري لا يقل عن 3000 شيكل.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد معتز نادر محمد العمري يقول بان المرحوم وقت الحادث كان يعمل في مناطق 48 و انه كان يعمل مساعد بناء وان اجره اليومي يترواح بين 300-350 شيكل وانه لا يعرف تكاليف الدفن والعزاء الا انه عاد وقال بانه لم يكن يشاهد المرحوم وهو يقبض الاجر.

اما الشاهد محمود عبد الكريم عثامنة فانه يقول بانه كان يعمل هو والمرحوم في مناطق 48 في الطوبار وان جره اليومي من 300/350 شيكل وانه كان يقبض هو والمرحوم معا وان السيارة كانت مشطوبة .

و يشير تقرير الشرطة المبرز ط/1 في الطلب رقم 326/2016 المتفرع عن الدعوى الى ان الحادث وقع بسبب  فقدان السيطرة على المركبة و اصطدامها بكومة تراب و صخور و يشير الى عدم وجود ترخيص او تامين او رخصة قيادة .

وعليه و فيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان الحكم المستانف مخالف للأصول  والقانون وضد وزن البينة ، فانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول والقانون .

و اما من جهة القول بعدم وزن البينة فانه جاء عاما دون بيان موضع عدم وزن البينة بالاضافة الى ان هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع  ستقوم باصدار القرار على ضوء وزنها للبينة.

واما السببان الثاني و الثالث وحاصلهما القول بان الحادث لا يعتبر حادث طرق وصولا الى القول بان المركبة لا ينطبق عليها مفهوم المركبة واستعمالها ومفهوم حادث الطرق المنصوص عليه في قانون التامين ، فانه قول غير وارد لان المسؤولية لا تتوقف على كون المركبة قانونية ام لا بالإضافة الى ان عدم قانونية المركبة لا يخرجها عن تعريف المركبة الوارد في قانون المرور او قانون التامين.

فالمركبة حسب المادة 1 من قانون المرور هي : كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير أو الجر على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية.

و اما المركبة الالية فهي كل مركبة تسير بقوة الية مهما كان نوعهاز

اما  في قانون التامين : فهي  المركبة الآلية و هي كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك،ويستثنى منها الكرسي بعجلات.

و يفهم من ذلك ان مفهوم المركبة في قانون المرور جاء مشتملا على المركبة بمفهومها الواسع و على المركبة بمفهومها الضيق و هي المركبة الالية لان الهدف في قانون المرور هو تنظيم المرور و حركة السير على الطريق اما الهدف في قانون التامين فهو تحديد و سيلة النقل التي تصح اساسا للالزام بالتامين و تحديد التزام شركة التامين و الصندوق  و حقوق المصابين.

و تشير المحكمة  الى ان المشرع و بعد ان عرف المركبة في قانون المرور بين في المواد اللاحقة منه اي المركبات التي تلتزم بالترخيص و بقيت تلك التي لم تلزم بالترخيص مركبة لغايات اعمال قانون المرور.

اما  قانون التامين فانه عرف المركبة بانها المركبة الالية على اطلاقها و لم يات على استثناء المركبة غير القانونية من المفهوم لان مفهوم المركبة في قانون التامين يدور مع كون المركبة الية وجودا و عدما فان كانت الية فهي مركبة لغايات اعمال قانون التامين و الا فلا.

و بالتالي فان الترخيص هو شرط في قانون المرور لتسيير المركبة الالية و ليس شرطا لاعتبارها مركبة سواء في قانون المرور او في قانون التامين .

كما تشير المحكمة الى انه يجب التمييز بين الحالة القانونية و الحالة الفيزيائية فالحالة القانونية ليست شرطا لاعمال احكام قانون التامين فيما يتعلق بمفهو المركبة و انما الحالة الفيزيائية هي من يحدد اعمال قانون التامين من عدمه.

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المرحوم كان يعلم بان المركبة غير قانونية وان سائقها غير حاصل على رخصة قيادة الامر الذي يعتبر تنازلا منه عن تعويض اية اضرار من جراء استخدام المركبة او ركوبها ،  فانه غير وارد لانه حتى لو قام هو نفسه بقيادة المركبة بالحالة التي كانت عليها فان الصندوق يعتبر مسؤولا عن تعويض المعالين من الورثة لان المقصود بالحماية هم المعالون و ليس المعيل فلا يؤخذ هؤلاء بجريرة مورثهم وفقا لما قضت به المادة 150 من قانون التامين.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان الوكالة التي اقيمت الدعوى استنادا اليها تعتريها الجهالة الفاحشة و يعتريها المحو و التحشير ، فانه غير وارد لانه يكفي الاشارة الى الحادث و تاريخه و اسماء الموكلين حتى تنجلي الجهالة و بما ان الوكالة تضمنت كل ما ذكر فان القول بالجهالة يعتبر في غير محله.

اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم لشقيقات المرحوم بالتعويض فانه في غير محله لان المحكمة لم تحكم لهن باي مبلغ بل و قررت المحكمة رد المطالبة لكل من للمدعيات فكتوريا و عبير و هيفاء كما هو واضح من القرار.  

اما السبب السابع وحاصله القول بان الدعوى خلت من ذكر اسماء ابناء المتوفى عند ذكر المدعين في لائحة الدعوى مما يمنع المطالبة لهم بالتعويض ، فانه غير وارد لانه و ما دامت الدعوى اشارت الى ان المدعي فراس يقيم الدعوى بصفته وكيلا عاما عن الوصي الشرعي ميرفت هاني ياسين ابو سيف بموجب حجة الوصاية رقم 283/62/642 مقترنا مع المطالبة بحصتها من الاعالة و بحصة ابنائها القاصرين التي هي وصية عليهم فان كل ذلك يجعل من الدعوى من هذه الناحية في محلها.

اما السبب الثامن وحاصله القول بان الورثة يتقاضون راتبا من راتبا من مؤسسة رعاية اسر الشهداء والاسرى فان القول المذكور غير منتج لانه يغير من حقيقة استحقاقهم للتعويض و لان الاساس القانوني لكل من الامرين مختلف عن الاخر فلا يمنع الحصول من جهة من الحصول الجهة الاخرى.

اما السبب التاسع وحاصله القول بان المحكمة اخطأت بالحكم بالرسوم والمصاريف كون الصندوق معفي منها فانه في محله و لكن ليس على اطلاقه لان اعفاءه من الرسوم لا يعني الزام المحكوم له بتلك الرسوم فالرسوم تكون على الطرف الخاسر في النتيجة و في الحالة موضوع الدعوى يكون القرار حريا بالتعديل ليكون الالزام بنسبة المبلغ المحكوم فيه من الرسوم و المصاريف.

واما بشان اتعاب المحاماة فانه في غير محلة لانه ما دام تم الحكم للمدعين فانهم يستحقون بدل الاتعاب المذكورة.

اما السبب العاشر وحاصله القول بان المطالبة بالاضرار المعنوية  مانع من المطالبة بالاعالة فانه غير وارد لان القول الصحيح هو عدم جواز الجمع بينهما فان تمت المطالبة بكليهما يحكم بالاعالة لمستحقها دون غيرها و يحكم  بالالم و المعاناة  لمن لا يستحق الاعالة.

و تشير المحكمة الى انه و بما ان المركبة غير مغطاة تامينيا و بما ان التعويض يخص ورثة السائق فان الورثة جميعا لا يستحقون بدل الالم و المعاناة سواء المعال منهم ام غير المعال لان الالم و المعاناة تؤول الى التركة و من ثم الى الورثة الامر الذي يعني بان شرط استحقاقها للورثة هو استحقاق المورث لها و بما ان السائق المورث ما كان ليستحق تعويضا لو بقي حيا فانه لا يستحق الالم و المعاناة التي تضاف الى التركة فلا يستحقها الورثة تبعا لذلك.

وعليه وبما ان المحكمة انتهت الى عدم الحكم للمدعين ببدل الم ومعاناة عن الحادث فان القرار يكون واقعا في محله.

لــــذلك

 

قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليكون الحكم بالرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2018 .

 

القاضي                                               القاضي                                          رئيس الهيئة