السنة
2016
الرقم
612
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 

              وكيله المحامي سعد عماد سليم / نابلس 

المستأنف عليه : يوسف عبد اللطيف عبد القادر مراعبة بصفته من وبالإضافة الى ورثة وتركة المرحوم
                     احمد يوسف عبد اللطيف مراعبة بموجب حجة حصر الارث رقم 114/99/80 محكمة
                     شرعية قلقيلية. 

                     وكيلته المحامية هيام مرداوي / قلقيلية  

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 25/4/2016 في الدعوى المدنية رقم 147/2011 والقاضي بالزام المستانف بان يدفع للمستانف عليه مبلغ وقدره (32900) اثنان وثلاثون الفا وتسعمائة شيكل ، ورد باقي مطالبة الجهة المدعية لعدم الاثبات وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف في :-

1-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمستانف عليه ببدل مصاريف وتكاليف العزاء والجنازة حيث لم تقدم اية بينة من قبل المستانف حول هذه المطالبة وبالتناوب ، فقد اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمستانف ببدل مصاريف وتكاليف العزاء والجنازة ذلك ان المتوفى هو السائق الذي كان يقود المركبة بدون ان يكون حائزا على رخصة قيادة تخوله قيادة المركبة وبالتالي عدم سريان بوليصة التامين والذي لا يستحق تعويضا وفق احكام المادتين 149 و 150 من قانون التامين لذلك ان نفقات الدفن والعزاء ليست من التعويضات التي يحق لورثته المطالبة بها.

2-  بالتناوب فان وكالة المحامية الاستاذة هيام مرداوي لا تخولها المطالبة ببدل مصاريف وتكاليف العزاء والجنازة.

3-  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمستانف عليه ببدل الم ومعاناة مبلغ 30000 شيكل لان المطالبة المذكورة ليست مما يحق للورثة المطالبة به .

4-  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستانف عليه ببدل الم ومعاناة بمبلغ 30000 شيكل. ذلك ان هذه المطالبة تعتريها الجهالة حيث لم يبين المستانف عليه الاساس القانوني لهذه المطالبة ولا يوجد في قانون التامين مصطلح الالم والمعاناة.

5-  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستانف عليه ببدل الم ومعاناة بمبلغ 30000 شيكل ذلك ان احكام قانون التامين في المادة 154 منه نصت على تعويض الورثة عن الاضرار المعنوية الناتجة عن وفاة المصاب وليس عن الام والمعاناة مما يجعل هذه المطالبة واجبة الرد.

6-  وبالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق احكام المادة 154 من قانون التامين التي حددت المبلغ الذي يدفع لورثة المتوفى وهو 50% من الحد الاقصى المذكور في المادة 153 من قانون التامين واخطأت في احتساب المبلغ.

7-  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستانف عليه بمبلغ 30000 شيكل ذلك ان هذا المبلغ وعلى فرض صحته وعلى فرض استحقاق المستانف عليه هو من الحقوق الشخصية وليس من الحقوق الارثية وبالتالي كان على محكمة الدرجة الاولى رد هذا الادعاء لعدم صحة الخصومة او انعدامها.

8-  بالتناوب فان وكالة المحامية هيام مرداوي لا تخولها المطالبة الالم والمعاناة وهي مقتصرة على المطالبة ببدل اعالة وهذه الاخيرة لا يستحقها المدعى عليه.

9-  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستانف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ذلك ان المستانف عليه قد خسر جزءا عظيما من ادعاءاته.

 

 

بالنتيجة يلتمس المستانف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء الحكم المستانف ورد دعوى المستانف عليه او عدم قبولها وتضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى افاد الشاهد محمد صالح حردان فانه يقول : انه لا يوجد نفقات للجنازة.

و عليه و بما انه يثبت من البينة المقدمة عدم وجود مصاريف جنازة فان السبب الاول يكون  واقعا في محله.

اما السبب الثاني فانه لم يعد له ما يبرره لان المحكمة قررت اعتبار المطالبة عن بدل مصاريف الجنازة حرية بالرد .

اما السبب الثالث فانه يقع في محله لان المبلغ المذكور حق للمرحوم اذا كان مؤمنا ويصرف الى التركة كل حسب حصته منها.

و بما ان المرحوم لم يكن يحمل تأمينا و بما انه كان يقود المركبة على النحو المذكور فان القرار المستأنف من هذه الناحية يكون في غير محله و حريا بالالغاء.

 

اما الاسباب الرابع و الخامس  و السادس و السابع فانه لم يعد لها مبرر لان المحكمة قررت رد المطالبة ببدل الالم والمعاناة .

 

و في هذا تشير المحكمة الى انه و وفق المادة 152 من قانون التامين فان التعويضات تدفع  للمصاب هذا بالاضافة الى ان  المادة 153 جاءت لتضع سقفا للتعويضات المستحقة للمصاب وهي 10000 دينار اردني.

 أما المادة 154 فاشارت الى انه و في حالة وفاة  المصاب فان نصف المبلغ المذكور يدفع لغير المعالين من الورثة .

و بما ان المبلغ المخصص للضرر المعنوي في حالة الوفاة يصرف للورثة فان معنى ذلك انه انصرف الى التركة بموجب القانون .

و تشير المحكمة الى ان الاموال التي تنصرف الى التركة تكون قائمة في ذمة المورث قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة.

و عليه و بما مورث المدعين كان يقود المركبة دون رخصة قيادة فانه لا يستحق اي تعويض لو بقي على قيد الحياة و هو قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة لم يكتسب اي حق الامر الذي لا يكون له ما يورثه و يكون الحكم بالمبلغ المذكور في غير محله ففاقد الشيء لا يعطيه.

 

و علاوة على كل ما ذكر وبالرجوع الى الوكالة التي اقيمت الدعوى استنادا اليها  فانها جاءت متعلقة حصرا بالاعالة و لم يرد فيها أي نص يتعلق بالالم و المعاناة الامر الذي يكون معته السبب الثامن في محله .

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016 .