السنة
2016
الرقم
612
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــنان : 1- الياس عطا الله سعيد سعيد / الزبابده.

                      2- قيصر عطا الله سعيد سعيد / الزبابده.

                    وكيلهما المحامي: غسان مساد / جنين.

المطعون ضدهم : 1- باسمه نعمان جميل دعيبس.

                         2- ماهر ابراهيم جابر دعيبس.

                         3- اخلاص ابراهيم جابر خضر "دعيبس".

                         4- سامر ابراهيم جابر دعيبس.

                         5- ابراهيم جابر دعيبس.

                         6- سهير ابراهيم جابر دعيبس.

                         7- زاهر ابراهيم جابر دعيبس بصفتهم جميعاً من ورثه المرحوم ابراهيم جابر دعيبس   

                           / الزباباده.

                        8- يوسف جابر موسى ديب الزبابده.

                   وكيلهم المحامي: علام العبادي / جنين.

 

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 26/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 22/3/2016 في الاستئناف المدني 711/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون رقم 51 لسنة 1958ولتناقض المحكمة مصدرته عندما قررت ان الملكيه ومنع المعارضه لا تقام الا على من يضع يده على العقار وبخطأ المحكمة الاستئنافيه بعدم تسبيب حكمها وعدم معالجتها لبنود الاستئناف بنداً بنداً.

والتمس الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه و/او الغائه واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابيه رغم اجراء التبليغ.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنف كان قد تقدم بلائحة استئنافيه الى محكمة بداية جنين مصدرة الحكم المستأنف وليس الى محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الاولى على ان (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمه الاستئنافيه المختصه) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة . فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنفين الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهه غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده موضوعاً.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .

                                         لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

           تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/11/2018 .