السنة
2017
الرقم
523
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطـــــاعــــــن : سمر احمد حسن ابو معلة / جنين

            وكيلها المحامي: رشاد شاور / جنين.

المطعون عليه : اياد عايد سعيد قصاروة/ بواسطة ولي والدته اميرة نواف قصاروة (كما جاء)

            وكيله المحامي: محمد خيري / جنين.

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 07/03/2013 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف   رام الله بتاريخ 29/01/2017 في الاستئناف المدني رقم 279/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. مخالفة الحكم المطعون فيه للمادتين (205، 207) من الاصول المدنية والتجارية لجهة قبول الاستئناف.
  2. اخطأت المحكمة بالسماح للجهة المطعون عليها بتقديم البينة ، حيث اكتفت الجهة المطعون عليها في لائحتها الجوابية بالانكار المجمل، وبالتالي اخطأت في السماح لها بتقديم مذكرة حصر بينة ، ناهيك عن ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب التعليل السليم ، وفي الالتفاف عن البينة المفندة.

والتمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شروطه تقررقبوله شكلا.

وفي الموضوع ، وبما يتصل بالسبب الاول وحاصلة تخطئة المحكمة في قبول الاستئناف لتقديمه على خلاف ما تقتضي به المادتين (207،205) من الاصول المدنية والتجارية.

ولما كانت المادة (207) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت في فقرتها الاولى على ان ( تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة.

وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه نجدها مقدمة الى قلم محكمة البداية في جنين التي اصدرت الحكم المستأنف، الامر الذي يجعل من تلك اللائحة مقدمة على خلاف ما تقضي به المادة 207 سالفة الاشارة .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف ولما كانت موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه. 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2019