السنة
2016
الرقم
786
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عمـــاد سليــم سعــد  

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، مصطفى القاق , أحمد المغني ، طلعت الطويل

 

الطـاعـــــــــــن :  هاني خالد فايز لبدي / اليامون - جنين 

                وكيله المحامي : بدر الدين سمودي / جنين 

المطعون ضدهم : 1- جمال علي ابراهيم فريحات / اليامون - جنين

                       2- خيرية نجيب علي اللبدي / اليامون - جنين

                       3- "نجيب ثابت" راجح نجيب اللبدي / اليامون - جنين 

               وكيلهم المحامي : موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف حقوق رقم (352/2015) والصادر بتاريخ 17/04/2016 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :

1- القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يتناقض مع ما استقر عليه العمل القضائي في فلسطين حيث أنه ومنذ زمن بعيد والأغلبية يتقدمون باستئنافاتهم للمحكمة مصدرة القرار ويدفعون في صندوق المحكمة مصدرة القرار .

2- إن ما استند عليه القاضيين في رد الاستئناف شكلاً هو ما جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية في القرارين رقم (1069/2015+ 1369/2015) وبرجوع محكمة النقض الى الدعوى موضوع هذا النقض تجد أنها مسجلة وسابقة للقرار في النقضين المرقومين اعلاه وبالتالي فإنه يكون حرياً بأن لا ينطبق عليه ، وبالإضافة لذلك فإن الطاعن ابدى ويبدي جديته في الاستئناف الذي تقدم به حيث أنه ومنذ ما يقارب الستة سنوات وهو يودع 15000 دينار أردني في صندوق المحكمة لغايات تملك حصص بالأولوية وهذا كافي لاثبات الجدية ، ومن جانب اخر فإن تقديم الاستئناف للمحكمة مصدرة القرار لا يمس بالمركز القانوني للمتقاضين ولا يمس حقوقهم من جراء تقديمه للمحكمة مصدرة القرار.

3- إن نص المادة 207 من قانون الأصول النافذ لا تتعارض مع قيام المستأنف بتقديم لائحة الاستئناف للمحكمة مصدرة القرار بعد ان يكون قد دفع الرسوم المطلوبة خاصةً وأن المشرع لم يبين جزاء من يخالف نص المادة 207 من قانون الأصول النافذ يؤدي الى عدم قبول استئنافه شكلاً وبالاضافة الى ذلك فإن الطاعن تقدم باستئنافه قبل انتهاء المدة الممنوحة له لغايات تقديم الاستئناف بستة أيام الا انه وصل قلم استئناف رام الله بعد مضي خمسة عشر يوم من تاريخ تقديمه وهذا يبين حدوث خلل في ارساله لقلم محكمة الاستئناف الأمر الذي لا يد للناقض في حدوثه .

طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

  المحكمـــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ان الطاعن (المدعي) في الدعوى المدنية بداية جنين ذات الرقم 344/2011 المقدمة ضد الجهة المطعون ضدها وموضوعها أولوية قيمتها 15000 خمسة عشر ألف دينار وبعد استكمال الاجراءات امامها أصدرت حكماً يقضي برد دعوى المدعي الطاعن .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 352/2015 لدى استئناف     رام الله والتي قررت بتاريخ 17/04/2016 عدم قبول الاستئناف شكلاً .

لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

وبانزال حكم القانون على الواقع والذي نراه تحديداً ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 26/02/2015 وان لائحة الاستئناف وردت لقلم محكمة الاستئناف بتاريخ 05/04/2015 ، وان المعيار بهذا الخصوص يندرج في اطار صريح المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي نصت (على أن لائحة الاستئناف تقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة دون الأخذ في الاعتبار تاريخ تقديمها لمحكمة أخرى ضمن الميعاد) ، ثم ان صريح المادة (205) من نفس القانون اشار الى ان ميعاد الطعن ثلاثون يوماً .

ولما ان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون مما يستوجب رفضه .

                                                          لــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016