السنة
2018
الرقم
1303
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستانفين: 1. عدنان محمد اسماعيل جرادات/ السيلة الحارثية

               2. نعمان محمد اسماعيل جرادات/ السيلة الحارثية

            وكيلهم المحامي غسان مساد و/او روزان جلاد و/او مجاهد ملحم/ جنين

المستانف عليهم: 1. ماهر احمد صالح العتر/ اليامون

                     وكيله المحامي بدر الدين سمودي/ جنين

                  2. فاطمة على احمد صالح العتر/ اليامون

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى 98/2018 والصادر بتاريخ 25/10/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي

1.  ان الحكم المستانف جاء ضد وزن البينة.

2.  ان الحكم المستانف مجانب للصواب ومخالف للقانون حيث انه غير مبني على اساس قانوني و/او واقعي سليم.

3.  الحكم المستانف مجانب الصواب ومخالف للقانون حيث ان المدعي اثبت كافة عناصر دعواه.

4.  ان القاضي جانب الصواب في حكمه اذ ان المستانف عليهم قد قاموا باجراءات الحجز على ارض لا يملكونها.

5.  ان المحكمة جانبت الصواب في الحكم اذ ان تكييف الدعوى الصحيح هو علم من اعمال المحكمة والتي تختص به وحدها وان العبرة لوقائع الدعوى.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان ما تنبيئ عنه اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ان المدعيين كانا اشتريا بموجب الوكالة الدورية رقم 8182/2003/298 عدل جنين المنظمة بتاريخ 17/9/2003 ، كامل حصص البائعة زهرية  علي صالح سمودي حسبما ورد اسمها في الوكالة الدورية وهي حاملة الهوية رقم 929942753 وذلك في قطعة الارض رقم 38 حوض رقم 2، من اراضي اليامون وان الحصص المذكورة هي حصص ارثية الت للبائعة زهرية المذكورة ارثا عن مورثيها المرحوم علي صالح ابراهيم العتر والمرحومة يسرى عبد الرحمن ابراهيم  العتر ، وانه لدى محاولة المدعيين فتح صفقة عقارية لتنفيذ الوكالة  الدورية تبين لهما ان البائعة زهرية قامت بتاريخ 13/3/2006 ببيع القسم الاكبر من ذات الحصص المباعة لهما بيعا مباشرا لشقيقتها المدعوة فاطمة علي صالح العتر ( المدعى عليها الثانية ) والتي تملك ايضا في قطعة الارض موضوع الدعوى حصصا ارثية تساوي ما تملكه زهرية المذكورة  وذلك بموجب عقد البيع رقم 656/2006 والذي تم تنفيذه لدى دائرة تسجيل أراضي جنين بتاريخ 12/8/2006  الامر الذي حال دون تمكن المدعيين من تنفيذ الوكالة الدورية ما حدا بهما الى تقديم الدعوى رقم 267/2015 لدى محكمة بداية جنين حيث استحصلا منها على حكم قضى بفسخ عقد البيع رقم 656/2006 وتكليف دائرة تسجيل اراضي جنين بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 8182/2003/298 عدل جنين وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك ، وقد تايد هذا الحكم استئنافا ، بموجب القرار رقم 429/2016 الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/2/2017 ، غير ان المدعيين ولدى محاولتهما تنفيذ هذا الحكم لم يتمكنا من ذلك حيث تبين لهما ان فاطمة المذكورة كانت بتاريخ 5/10/2014 قد قامت بتحرير كمبيالة بقيمة خمسة عشر الف دينار اردني لصالح المدعى عليه الاول ماهر احمد صالح العتر مستحقة بتاريخ 1/3/2015 وان ماهر المذكور قام بطرح الكمبيالة للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ جنين بتاريخ 20/12/2015 بموجب الدعوى التنفيذية رقم 5804/2015 والتي تم من خلالها  القاء الحجز التنفيذي على كامل الحصص المسجلة على اسم فاطمة بما فيها الحصص التي اشترتها بموجب عقد البيع رقم 656/2006 الذي تقرر الغاؤه بموجب الحكم القضائي المشار اليه اعلاه وذلك بالحجز رقم 13/2016  بتاريخ 26/1/2016 ما حدا بالمدعيين الى تقديم الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف والذي قضى برد دعواهما وبالعودة الى اسباب الاستئناف  تجد المحكمة انها تنصب في مجملها على خطا المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في تكييف الدعوى ووزن البينة ولهذا فان المحكمة ستعالجها جملة دون تفنيد بادئ ذي بدء فان المحكمة تبدي  ان ما ورد في قرار  محكمة الاستئناف  رقم 429/2016 والذي ايد الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين في الدعوى رقم 267/2015 قد اصبح عنوانا للحقيقة طالما لم يثبت ان حكما ينقضه قد صدر عن محكمة  النقض الموقرة، وحيث ان ذلك الحكم قد قضى بفسخ عقد البيع رقم 656/2006 وشل أي اثر له في قيود دائرة التسجيل المختصة وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 8182/2003/298 فان نقل الحصص المباعة للمدعي عليها الثانية فاطمة بموجب العقد رقم 656/2006 على اسمها في قيود دائرة تسجيل اراضي جنين هو من ضمن القيود التي يتوجب شطبها وفق منطوق قراري الحكم المذكورين ، وحيث ان ايقاع الحجز بموجب الدعوى التنفيذية رقم 5804/2015 على الحصص المذكورة يكون باطلا لكونه وقع بناء على قيود تقرر شطبها بحكم قضائي مبرم .

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بالغاء الحجز التنفيذي رقم 13/2016 المقرر بموجب الدعوى التنفيذية رقم 5804/2015 تنفيذ جنين على حصص المدعى عليها المستأنف  عليها  الثانية فاطمة علي احمد صالح العتر في قطعة الارض رقم 38 حوض 2  من اراضي اليامون والتي سجلت على اسمها بناء على عقد البيع رقم 656/2006 المقرر فسخه وشطب اية قيود ترتبت عليه وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والفين دينار بدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/03/2019.