المادة رقم 150 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إذا أدى حادث الطرق إلى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضاً بموجب هذا القانون، فإنه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقاً لأحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية