السنة
2015
الرقم
581
تاريخ الفصل
10 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان

وعضويـة السادة القضـــاة : حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، كمال جبر

 

الطــــاعــــنون : 1- يوسف محمد عبد الله طقاطقة

                      2- خالد طارق يوسف طقاطقة

                      3- حلوة موسى خليل طقاطقة

                      4- فاطمة حسن خليل طقاطقة

                      5- محمد طارق يوسف طقاطقة

                      6- علي طارق يوسف طقاطقة

وكيلهم المحامي : ماجد عودة / بيت لحم

المطعـــون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وكيله المحامي : محمد حيدر طهبوب

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 09/04/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/03/2015 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين 78/2015 و125/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم المستانف ليصبح الزام المطعون ضده ان يدفع للطاعن خالد (4046) شيقل وللطاعنة فاطمة مبلغ (265734) شيقل وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك ...

 

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه

1- الخطأ بعدم الحكم بالالم والمعاناة مبلغ (5000) دينار عملا باحكام المادة 153 من قانون التأمين ولثبوت الحق بالارث استناداً لحجة الوراثة .

2- الخطأ بعدم الحكم ببدل المصاريف الطبية التي انفقت على مورث المدعين قبل وفاته .

3- الخطأ بعدم الحكم ببدل نفقات الدفن والجنازة علما ان الشاهد الطاعن الخامس شهد انه قام بدفعها .

4- الخطأ في حساب التعويض على أساس دخل المرحوم 2697 شيقل علما ان اجره (5000) شيقل وفق ما اثبتته البينة .

5- الخطأ بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

6- الخطأ في الحكم لكل من خالد وفاطمة بالمبلغ المحكوم به مع الرسوم المدفوعة فقط لمخالفة ذلك صحيح نص المادة 186/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك الخطأ بعدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عند اصدار حكمها النهائي .

وقد طلبوا بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه .

                                                           المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ان الطاعنين اقاموا الدعوى المدنية رقم 29/2012 ضد المطعون ضده للمطالبة بمبلغ (1.285.800) شيقل تعويضات جراء الحادث الذي تعرض له المرحوم مورثهم (طارق) على النحو المفصل في لائحة الدعوى .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية بيت لحم حكمها القاضي بالزام المدعى عليه (المطعون ضده) ان يدفع لكل من خالد وحلوة (المعالين) مبلغ (499262) شيقل ورد الدعوى فيما عدا ذلك .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافا من كل من الطاعنين والمطعون ضده (طرفا الدعوى) أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها الذي لم يرتضيه المدعون فطعنوا فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الحكم بالالم والمعاناة مبلغ (5000) دينار اردني .

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم المستانف القاضي برد المطالبة بالالم والمعاناة فقد حمله على ان المادة 150 من قانون التامين والتي تشكل استثناءً من الأصل العام اجازت لورثة السائق المتوفي من المعالين والذي لا يستحق التعويض المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء فقدان مصدر اعالتهم للمطالبة ببدل الاعالة ، ناهيك عن ان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه يتفق مع غاية المشرع والفلسفة التي انشأ من اجلها الصندوق الا وهي سد العوز والحاجة لمن فقد مصدر اعالته هذا فضلا عن الأصل العام في التعويض انه لا يجوز الجمع بين بدل الاعالة وبدل الألم والمعاناة وفق ما نصت عليه المادة 154 من قانون التأمين كما ان الأساس او الفلسفة التي يقوم عليها التعويض عن الألم والمعاناة تختلف عن تلك التي يقوم عليها التعويض عن بدل الاعالة . فالاولى بنيت على ان التعويض يقوم على جبر الضرر المعنوي الناتج عن الوفاة في حين ان الثانية تقوم على أساس الافتراض ان المعيل لا زال حياً يرزق يتولى الانفاق على المعالين . وبذلك فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة الدرجة الأولى جاء متفقا وصحيح حكم القانون وان سبب الطعن يغدو فاقداً لركازه مستوجبا الرد موضوعاً .

وعن السببين الثاني والثالث وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الحكم بنفقات علاج المعيل قبل وفاته وعدم الحكم ببدل نفقات الدفن والجنازة .

وفي ذلك نرى ان ما جاء في معالجة السبب الأول من أسباب الطعن يصلح رداً على هذا الذي تمسك به الطاعنون ، ناهيك عن ان المصاب الذي لا يستحق التعويض (السائق المتوفي) لم يكن باستطاعته المطالبة ببدل نفقات علاجه فيما لو بقى حياً لا سيما وان أن ما انبأت عنه المادة (150) من قانون التأمين حصرت حق التعويض ببدل الاعالة بالورثة المعالين فقط كاستثناء على الأصل العام ومعلوم بالضرورة انه لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء والا غدا التوسع في التفسير إفراط في التقيد وتفريط بالاستثناء . وبذلك يغدو هذا الذي سطره الطاعنون في السببين الثاني والثالث مستوجبان الرد موضوعاً .

 

 

وعن السبب الرابع الذي ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في حساب التعويض عن بدل فقدان الاعالة على أساس دخل المرحوم 2697 شيقل .

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتماد مبلغ 2697 شيقل اجراً شهرياً للمعيل المصاب المتوفي فقد حمله على ما له اصل ثابت في الأوراق وجاء على نحو سائغ ذلك ان تقدير الدليل وترجيح بينة على أخرى من اطلاقات محكمة الموضوع خاصة وانها رفضت الاخذ بما قدم لديها من ان راتبه (5000) شيقل وفق لمعطيات مبررة لها اصل ثابت وجاءت على نحو سائغ وبذلك يغدو هذا السبب كغيره مستوجباً الرد ايضاً .

وعن السبب الخامس الناعي على الحكم المطعون فيه عدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

فانه وعلى ما انبأ عنه قضاء محكمة النقض في العديد من احكامه ان لا أساس لربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وفق احكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ، وبذلك يغدو هذا السبب كسابقه مستوجباً الرد موضوعاً .

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة الحكم المطعون فيه بعدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وفي ذلك نجد وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان من يحكم له عند المطالبة بالتعويض بما يدعيه او باي جزء منه يحكم له بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولا يغير من الامر شيئا ان المحكمة في حكمها المطعون فيه قضت بقبول الاستئنافين طالما ان الحكم قضى لكل من خالد طارق يوسف طقاطقة بمبلغ (4046) شيقل والمدعية فاطمة حسن خليل طقاطقة بمبلغ (265734) شيقل الامر الذي ستأخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها بالنتيجة .

   لهــــــذه الاسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً في حدود أسبابه الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وفي ضوء ما تم من معالجة للسبب السادس الحكم بالزام المطعون ضده (المدعى عليه) بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و(500) دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/08/2020