السنة
2016
الرقم
170
تاريخ الفصل
3 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســـتأنفون :

1.  ألاء عبد الله محمد طريق بالأصالة عن نفسها وبصفتها زوجة المتوفي بموجب حجه حصر ارث شرعيه صادره عن محكمة طوباس الشرعية رقم 55/33/83 تاريخ 29/3/2015 .

2.  علي احمد تيم طريق بصفته الشخصية وبصفته وصيا عن كل من ابناء ابنه المرحوم ناهد علي يتم طريق القاصرين وهم مجد وماجد ويوسف وعلي بموجب حجه ولاية صادرة عن محكمة نابلس الشرعية بتاريخ 9/3/2015 رقم 98/121/30 بالأصالة عن انفسهم وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم ناهد علي طريق

وكيلتهم المحامية سماح عبده - نابلس .

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيله المحامي سعد عماد سليم / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف بواسطه وكيلتهم الى قلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/1/2016 حيث ورد الى قلم هذه المحكمة بتاريخ 31/1/2016 سجل تحت رقم 170/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 181/2015 بتاريخ 10/1/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 348/2015 بداية نابلس والقاضي برد الدعوى المدنية المذكورة وتضمين المدعون الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

 

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليل سليم ومتناقض مع البينة المقدمة.

2.  ان البينات المقدمة كافيه لإثبات مسؤولية الصندوق ( المستأنف عليه ) عن التعويض.

3.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في قراره المستأنف الذي استند إلى نص المادة 173 من قانون التأمين وعدم الالتفات إلى نص المادة 150 من ذات القانون والتي هدف منها المشرع حماية حقوق المعالين من قبل السائق المتوفي بحادث طرق.

4.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى في قراره المستأنف مستندا إلى كون المركبة مشطوبه وبالتالي لا تنعقد مسؤوليه الصندوق .

والتمس المستأنفون بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 21/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كررت وكيلة المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرها وكيل الجهة المستأنف عليها المناب وقدمت وكيلة المستأنفين المنابة مرافعتها الخطية المكونة من 3 صفحات والتمست اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة لها امام هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الملف إلى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى حسب الاصول مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وفي جلسه 6/9/2016  ترافع وكيل الجهة المستأنف عليها المناب شفاهه ملتمسا اعتبار مرافعته واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف والاتعاب ورفعت الجلسة من اجل التدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 3/11/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة ثم رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة من اجل التدقيق والمداولة واصدار الحكم وفي الوقت والساعة المحددة وبحضور نفس الاطراف ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، في اوراق هذا الاستئناف وفي ملف الدعوى المدنية رقم 348/2015 والطلب المتفرع عنها رقم 181/2015 الصادر به القرار المستأنف تجد المحكمة ان وقائع ومجريات هذه الدعوى والطلب المذكورين تفيد بأن المدعون ( المستأنفون) وبصفتهم ورثه المرحوم ناهد علي تيم طريق ومعالين منه قد تقدموا بالدعوى ضد المدعى عليه ( المستأنف عليه ) الصندوق الفلسطيني لمطالبته بتعويضات عن حادث طرق وقع لمورثهم المرحوم ناهد المذكور بتاريخ 23/2/2015 في منطقة الجفتلك ادى إلى وفاته على الفور اثناء قيادته لمركبته من نوع فورد مشطوبه وان المدعيين كانوا المعالين من قبله حال حياته وأن الصندوق مسؤول عن التعويض لعدم وجود تأمين للمركبة.

وتقدم وكيل الصندوق المستأنف عليه بطلب لرد الدعوى استنادا للمادتين 89 ، 90 من قانون الاصول حمل الرقم 181/2015 حيث المركبة المتسببة بالحادث لا ينطبق عليها مفهوم المركبة وفقا لقانون المرور وقانون التأمين لأنها مشطوبه وغير مسجلة لدى الدوائر المختصة وان الحادث حصل جراء هروب السائق المتوفي من الشرطة لارتكابه مخالفة قانونيه بقيادته مركبة مشطوبه .

وقدم المستأنف البينة وسمعت شهادة الشاهد علي احمد تيم طريق والشاهد نعيم يحيى عبد الله طريق وابرز المبرزين ط/1 ، ط/2 وهما افادة الشاهدين المذكورين المعطاة لمحقق الصندوق والمبرز ط/3 وهو كتاب صادر عن مدير شرطة اريحا والاغوار وقدم المستأنف عليهم البينة وابرز المبرز ك/1 وهو عبارة عن ملخص تفاصيل حادث طرق صادر عن شرطة اريحا واخطار موجه إلى الصندوق الفلسطيني ووصل اشعار مع علم وصول بالبريد المسجل .

وبتاريخ 10/1/2016 صدر القرار المستأنف الذي لم يَرتضي به الجهة المستأنفة وطعنت به في هذا الاستئناف .

وبالعودة إلى اسباب الاستئناف التي استند اليها المستأنفون نجد أنها تتمحور حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون وان البينات المقدمة اثبتت مسؤوليه الصندوق عن التعويض.

وبالعودة إلى البينات المقدمة نجد انها اثبتت الواقعة التالية وهي ان المرحوم ناهد علي احمد طريق قد تعرض لحادث طرق ادت إلى وفاته وذلك اثناء قيادته لمركبة مشطوبه غير مسجله لدى الجهات المختصة وذلك في منطقة الجفتلك وهي من نوع فورد لون ابيض حيث فقد السيطرة عليها أثناء هروبه من شرطة المرور وانحرف نحو اليسار وصعدت المركبة على أتربه وحصى مما ادى إلى انقلابها على جانبها الايسر ونتج عن ذلك إلى وفاته في المكان وتم نقله إلى مشفى اريحا وهذه الواقعة ثابته من المبرزات ك/1، ط/1، ط/2، ط/3 وبتطبيق هذه الواقعة على النصوص القانونية المتعلقة بها في قانون التأمين رقم 20 لسنه 2005 نجد ان المادة 173 منه نصت على ( فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب احكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الاسباب التالية:

1.  اذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولا.

2.  اذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب احكام هذا القانون .

3.  اذا كان المؤمن تحت التصفية.

4.  اذا كان بحوزة السائق تأمين ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب :

أ‌.   استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها .

ب‌. قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة ابو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع .

ت‌. اذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه.

ث‌. اذا وقع من المؤمن له غش او تدليس او اخفى وقائع جوهريه عند حصوله على وثيقة التأمين .

ج‌.  اية حالة اخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب احكام هذا القانون.

كما نصت المادة 150 من قانون التأمين المذكور على (اذا ادى حادث الطرق إلى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضا بموجب هذا القانون فإنه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقا لأحكام هذا القانون.

من ذلك يتبين ان القانون اعطى الحق للورثة المعالين من قبل السائق المتوفي نتيجة حادث طرق والذي لا يستحق تعويض بموجب هذا القانون بأن يطالبوا الصندوق بالتعويضات المستحقة لهم وحيث ثبت ان مورث المستأنفون قد توفي نتيجة قيادته لمركبة غير مؤمنه ( مشطوبه) وانه لا يستحق تعويضا فيما لو بقي على قيد الحياة وطبقاً للمادة 150 من قانون التأمين فإن من حق ورثته المعالين من قبله مطالبة الصندوق بالتعويض حسب الاصول والقانون وان المستأنف عليه مسؤولا عن التعويض حسب الاصول والقانون وان كون المركبة مشطوبه لا ينفي عنها ان الحادث الذي تسببت به هو حادث طرق بالمعنى القانون طبقاً لتعريف حادث الطرق الوارد في قانون التأمين.

ونجد ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد اخطأ في تطبيق القانون وجانب الصواب في تفسيره وتعليله للنصوص القانونية وبالتالي فإن اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف.

لكل ما ذكر اعلاه

وعليه ولما تم بيانه وسندا للمادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ورد الطلب رقم 181/2016 والسير في الدعوى واعادة الاوراق إلى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى المدنية رقم 348/2015 حسب الاصول والقانون دون رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لأي من الطرفين عن هذه المرحلة من التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفين ووكيل الجهة المستأنف عليها المناب وافهم في 3/11/2016

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

 

                                                                                         القاضي فواز عطية