السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة : برئاســـــــــة الســــيد القـــاضي هشام الحتو وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و تيسير ابو زاهر
المستدعـــــية : زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي / نابلس
وكلاؤها المحامون بسام كراجة و /أو عثمان حمد الله و / او رزان محسن
المستدعى ضدهما:
1- وزير الداخلية الفلسطيني بالاضافة الى وظيفته
2- مدير عام داخلية نابلس بالاضافة الى وظيفته
الاجـــــــراءات
بتاريخ 29/6/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بالقرار الاداري الصادر عن المستدعى ضدهما والمتمثل برفض منح المستدعية شهادة (حسن سير وسلوك) بموجب الطلب المقدم من قبلها لوزارة الداخلية بتاريخ 23/6/2016 .
تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.
في جلسة 13/7/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/ او بيان ما يحول دون الغاؤه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 1/8/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 31/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة بينته وابرز شهادة حسن سير سلوك للمستدعية المبرز ن/1 وصرح وكيل المستدعية بان المستدعية حصلت على شهادة حسن سلوك وان الدعوى اصبحت غير ذي موضوع وطلب ردها .
لهذه الاسباب
وبناء على طلب وكيل المستدعية فان المحكمة تقرر رد هذه الدعوى .
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم في 31/10/2016