السنة
2016
الرقم
66
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي:- باسل محمد عبد الرحمن حمدان / نابلس - بيت ايبا        

                       وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس

 

المستدعى ضدهم:-

1. وزير التربية والتعليم بالإضافة الى وظيفته / وزارة التربية والتعليم / رام الله

2. لجنة التحقيق الانضباطية في وزارة التربية والتعليم / وزارة التربية والتعليم / رام الله

3. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته / ديوان الموظفين/ رام الله

4. النائب العام بالإضافة الى وظيفته

 

الإجــــراءات

بتاريخ 21/3/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

1- القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم بتاريخ 28/2/2016 والمتضمن ايقاع عقوبة الفصل من الخدمة بحق المدعي اعتبارا من تاريخ 23/12/2015 ( باثر رجعي ) والمبلغ للمدعي بتاريخ 11/2/2016.

2- القرار بتوصية لجنة التحقيق الانضباطية في وزارة التربية والتعليم بتاريخ 18/10/2015 والذي لم يطلع عليه المدعي وعلم به في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول.

3- القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام بالمصادقة على توصيات المدعى عليها الثانية والمبلغ للمستدعى ضده الاول بموجب الكتاب رقم ( ش ق /56503) بتاريخ 23/12/2015 والذي علم به المدعي بموجب القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون والاصول.

 

في جلسة 11/4/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1)  وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 28/4/2016قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 2/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع الدعوى في ان المستدعي يعمل بوظيفة مدير مدرسة سالم دير الحطب في محافظة نابلس في التربية والتعليم ونتيجة لارتكابه مخالفات مسلكية ( تزوير ) اثناء عمله فقد تم تشكيل لجنة تحقيق له والذي على اثر  ذلك اصدر المستدعى ضدهما الاول والثالث القرار المطعون فيه .

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه بالنسبة الى القرار المطعون فيه الثاني وهو قرار التوصية الصادر عن لجنة التحقيق الانضباطية في وزارة التربية والتعليم فان المحكمة تجد ان التوصية هي اجراء تمهيدي من الاجراءات التي تتخذها الادارة للوصول الى القرار النهائي التنفيذي بحق الموظف  المتخذ بحقه هذا الاجراء استناداً الى احكام المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 لبيان نتيجة التحقيق معه فيما اذا كان مداناً بما اسند اليه من مخالفات واخطاء ارتكبها او انه بريء منها وفي كلا الحالتين فان نتيجة التحقيق التي تصدر عن لجنة التحقيق بحاجة الى تصديق من سلطة اعلى حتى يتم تنفيذها ولا يجوز الطعن بهذه التوصيات او الاقتراحات لعدم توافر صفات القرار الاداري القابل للطعن فيها ( قرار محكمة العدل العليا رقم 9/7/1981 صفحة 1685 مجلة  نقابة المحامين الأردنيين المنشور على الصفحة (732) من موسوعة القضاء الاداري للدكتور علي خطار الشطناوي ) وبالتالي فان الطعن في القرار المطعون فيه الثاني غير مقبول وواجب الرد .

 

وبما ان التنسيب و/أو التوصية هي مجرد شكلية اجرائية لازمة لمشروعية القرار الاداري الصادر كما انه يمثل حق مبادرة عهد بها الى جهة اخرى غير صاحبة الاختصاص في اصدار القرار فتقرر الجهة المختصة بالتوصية وقت البدء في اتخاذ القرار من خلال تقديمها للتوصية ، وهي غير ملزمة لصاحب الاختصاص لما يتمتع بصلاحية تقديرية كاملة غير منقوصة عند اصدار القرار الاداري فله ان يأخذ بالتوصية او لا يأخذ بها لان القرار الاداري يصدر تعبيراً عن ارادة صاحب الاختصاص دون اية مشاركة من الجهة التي قدمت التوصية وبما ان الاساس في صفات الموظف العام الامانة وحسن السلوك والادارة والاستقامه، وبما ان مخالفة المستدعي المسلكية حسب ما جاء في الملف الاداري الخاص به يبين الاسباب القانونية والواقعية التي حملت الادارة على اصدار القرارين المطعون فيهما الاول والثالث خاصة وان  المستدعي يعمل مديراً في احدى  مدارس التربية والتعليم كونه اصبح ضاراً في العمل في مدارس غايتها تربية اجيال المستقبل تربية صالحة لتنشئه مواطنين صالحين ، ولا تبلغ وزارة التربية والتعليم هذه الغاية بمثل هذا السلوك وبالتالي فإن ما حواه ملف المستدعي من بينات يكفي لأثبات سبب العزل من الوظيفة .

كما تجد المحكمة ان العقوبة المفروضة على المستدعي العزل من الوظيفة تتناسب مع الفعل المنسوب اليه، وتدخل ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة(68) من قانون الخدمة المدنية لسنة 1998، وليس فيها أي غلو خاصة بعد ان اخل المستدعي بواجباته وسلوكه الوظيفي المنصوص عليها في المادتين 66 و 67 من ذات القانون ، ولا رقابة لمحكمة العدل العليا على قناعة المستدعى ضدهما الاول والثالث في سلطتها التقديرية بإعطاء القرار المطعون فيه بعزل المستدعي من الوظيفة وان ما اثاره وكيل المستدعي في دعواه غير وارد .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الطعن .

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 10/10/2016

 

 

   الكاتب-دقق:                                                                         الرئيس                      

     م.ع