السنة
2016
الرقم
66
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، محمد العمر، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني .

 

الطـــاعــــــــــن: الحق العام

المطعون ضدهم: 1- م.ع / دورا

                      2- ا.ف / ترقوميا

                      3- و.ا / دورا 

             وكيلهم المحامي : أمجد عمرو / الخليل   

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 07/02/2016 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 72/2015 بتاريخ 29/12/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن في :

أن الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة للقانون في تطبيقه وتفسيره على الواقعة للأسباب التالية :

1- لقد أخطأت المحكمة برد الاستئناف وتصديق حكم براءة المطعون ضدهم رغم قيام النيابة العامة بتقديم بينتها القانونية التي تدينهم ومنها اعتراف المتهمين أمام الشرطة .

2- أخطأت المحكمة بعدم الأخذ باعتراف المطعون ضدهم لدى الشرطة التي قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي أخذت بها بحجة أن التحقيق استمر معهم لأكثر من جلسة والإفادة المأخوذة من قبل الشرطة لا تتفق ومفهوم الاستجواب كما جاء في المادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية .

3- القرار غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً وضد وزن البينة خاصة باعتراف المتهمين بالتهمة المسندة إليهم أمام الشرطة .

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

          أما من حيث الموضوع،

          تجد المحكمة أن النيابة العامة أحالت المتهمين (المطعون ضدهم) لمحكمة بداية الخليل بتهمة 1- الحرق الجنائي خلافاً لأحكام المادة 368/1 ع 60 للمتهم الأول م.ع 2- التدخل في الحرق خلافاً لأحكام المادة 80/2 ع 60 للمتهم الثاني ا.ف 3- التحريض على الحرق خلافاً لأحكام المادة 80/1 للمتهم الثالث و.ا وذلك على سند من القول أن المتهم الأول قام بحرق منزل المشتكيان والكائن في دورا / الخليل بناء على تحريض المتهم الثالث وبحضور المتهم الثاني الذي تواجد في مسرح الجريمة لتقوية عزيمة المتهم الأول .

          وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 30/03/2015 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهمين من التهم المسندة إليهم لعدم كفاية الأدلة.

          لم تقبل النيابة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 72/2015 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 29/12/2015 أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

          لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

          أما عن أسباب الطعن،

فإننا نجدها تنصب جميعاً حول النعي بخطأ المحكمة لإسقاط اعتراف المتهمين وإفادتهم لدى الشرطة وعدم الأخذ بها مع أن النيابة قدمت البينة على الظروف التي أخذت بها هذه الإفادات وجاء الحكم ضد وزن البينة وزناً سليماً .

          ولما كان من المبادئ المتفق عليها  بإجماع الفقه والقضاء ... أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم إليه في المسائل الجزائية وله أن يأخذ به إذا اقتنع وله أن يطرحه اذا تطرق الشك لوجدانه وليس لمحكمة النقض أن تتدخل في قناعة محكمة الموضوع أو أن تستأنف النظر في موازنة الدليل والترجيح بين الأدلة .

          ولما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على (( الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة )) وبالتالي فإننا نجد أن الاعتراف من البينات التي تأتي في الجانب الواقعي من الحكم الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع حيث أن فهم الواقع والتقرير بشأنه وتقدير البينة ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع .

          وباستقراء الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد استبعدت الإفادات لدى الشرطة بعد سماعها شهادة الملازم زياد عمايرة بعد تقييمها لشهادته لعدم قناعتها فالاستجواب والإفادات المقدمة من الشرطة أو النيابة العامة هي من البينات التي تخضع للموازنة من قبل محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض فالأصل وعلى ما جرى به القضاء أن قانون الإجراءات الجزائية لم يشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة اسوة بأحكام الإدانة بل يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الى المتهمين أو عدم كفاية الأدلة للإدانة ومحكمة الموضوع غير ملزمة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد حتماً أنها طرحتها ولم ترى فيها ما تطمئن إليه للحكم خاصة وإننا نجد أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بين الأدلة ولقد داخلها الريبة في عناصر الإثبات المقدمة من النيابة العامة وهذا يكفي بحد ذاته لطرح الدليل الذي تطرق له الشك حيث أن الحكم هو وجدان الحكم ومبني على قناعته في الأدلة وبالتالي فإننا نجد أن تشكيك المحكمة في إفادة المتهمين لدى الشرطة التي أخذت في أكثر من جلسة أدخل الريبة لقناعتها مما أدى لاستبعادها من بينات الإثبات وهذا لا يخالف القانون حيث أنه لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة محكمة الموضوع في الأدلة والبينات مما يستوجب معه رد أسباب الطعن وبالنتيجة رد الطعن .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2017