السنة
2022
الرقم
701
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر 

الطـــــاعن : الحق العام    

المطعون ضده : 1- ع.ك / سلفيت

                      2- ب.ه / سلفيت

                      3- م.ل / سلفيت 

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 5/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 30/10/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 169/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما استبعدت اعتراف المتهمين امام الضابطة القضائية وان النيابة العامة قد قدمت البينة الكافية على صحة ظروف الاعتراف .

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما اعتبرت ان اجراء الحفر او النبش عن الآثار الذهبية لم تتم في مناطق غير اثرية .

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم اعمال نص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية واعمال نص المادة 334 من ذات القانون اذ كان عليها ان تستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق .

4- الحكم المطعون فيه جاء على خلاف نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وحكم القانون .

تبلغ المطعون ضده الأول لائحة الطعن ولم يتقدمك بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ،

وبخصوص السبب الأول والثاني نجد بأن الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور وكيل النيابة ويعترف فيها بإرتكابه جرماً تقبل ان قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقنعت المحكمة بأن المتهم اداها طوعاً واختياراً وذلك وفق مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية .

وانه يشترط لصحة الاعتراف اذا وردت ادلة حسية او ظرفية تنفي بعض الوقائع الواردة في اعتراف المتهم وقبلت المحكمة هذه الدلائل فيجوز لها ان لا تأخذ من الاعتراف بما تناقض مع هذه الدلائل .

ولما كانت المادة 65/4 من القرار بقانون بشأن التراث الثقافي المادي رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على ان اجراء الحفر والنبش بحثاً عن الدفائن والذهب تشكل جريمة ويعاقب عليها بالعقوبة المحددة في المادة 65/4 سالفة الذكر .

وحيث جاءت بينة النيابة العامة عاجزة عن اثبات الركن المادي للجريمة موضوع البحث من خلال بينة فنية تثبت ان الأفعال التي قام بها المطعون ضدهم قد تمت في موقع التراث الثابت ولم تثبت تاريخ وجوده الأثر وان مجرد القول بأن الموقع الذي تم القاء القبض على المطعون ضدهم - المتهمين - هو موقع اثري دون تقديم ما يثبت ذلك فإن الركن المادي للجريمة يكون قد انتفى لعدم تقديم الدليل الفني على موقع اثري وان اعتراف المتهم بأعمال الحفر فهذا الاعتراف غير كافي لقيام الركن المادي .

وبالتالي فإن ما قضت به محكمة الاستئناف من هذا الجانب يكون متفق والتطبيق الصحيح لحكم والقانون وتكون هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يتعين ردها .

وعن السبب الثاني وفي ذلك نجد بان دور المحكمة في سماع البينة وتقديم الدليل يقتصر على ما يقدم امامها من بينات وادلة من قبل النيابة العامة ولا يحق للنيابة العامة التنازل عن أي دليل ورد ذكره ضمن بينة النيابة وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسها اثناء سير الدعوى ان تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة ، أي ان دور المحكمة في تقديم دليل لم يرد ذكره ضمن ادلة النيابة لاظهار الحقيقية هو دور الهدف منه ان تكون الحقيقة جليه واضحة وليس لها ان تنصب نفسها خصماً مكان النيابة العامة اذ قصرت النيابة العامة في تقديم الدليل على قيام الجريمة ولم تقدم بدورها في اجراء التحقيقات اللازمة بذلك .

ولما لم تجد المحكمة ان هناك شاهد لم يتم سماعه او أي دليل ضمن ثنايا الملف لم يتم تقديمه فإن طلب النياية العامة ضمن هذا السبب يكون غير متفق واحكام القانون مما يستتبع ذلك رد هذا السبب .

وبخصوص السبب الرابع وبالعودة الى حيثيات وأسباب الحكم المطعون وعلله نجده قد جاء مستجمعاً لكافة عناصر الحكم الصحيح ومتفقاً وحكم المادة 276 من قانون الإجراءات الجازئية ومستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة وتسبيباً ، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه ، فإن هذا السبب لا ير دعليه هذا السبب مما يتعين رده .

                                                          لــــــــــــذلك

    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق