المادة رقم 65 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين
ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً،
كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1. طمس أو قام بتشويه أو تخريب أو تغيير أو تدمير أو التأثير على أي عنصر من عناصر التراث
الثابت أو مكوناته.
2. نزع أي شيء أو مكون من مكونات التراث أو تحريكه من مكانه أو الكتابة أو النقش عليه.
3. باع أو اشترى أو تداول أي مواد منتزعة من تراث ثابت.
4. أجرى الحفريات أو النبش في مواقع التراث الثابت بحثاً عن الدفائن الذهبية أو أي دفائن أخرى،
ولو كانت في ملكه الخاص.