العنوان
قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي
السنة
2018
الرقم
11
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التراث
تصنيف موضوعي - فرعي
التراث الثقافي المادي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
المجلس: المجلس الاستشاري للتراث الثقافي المادي.
التراث: الممتلكات الثقافية الثابتة أو المنقولة، والموجودة على سطح الأرض أو في باطنها أو المغمورة
في المياه كلياً أو جزئياً، ويعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1917 م، أو إلى تاريخ أحدث من ذلك، وفقاً
لأحكام هذا القرار بقانون.
التراث الثابت: الممتلكات الثقافية غير القابلة للنقل بطبيعتها من مكان إلى آخر.
التراث المنقول: الممتلكات الثقافية المنفصلة عن الأرض أو عن التراث الثابت، ويمكن نقلها من مكان
إلى آخر حسب طبيعتها.
التراث المقيد: التراث الذي أصدرت له الوزارة شهادة قيد في السجل.
السجل: السجل الوطني للتراث الثقافي المادي.
خطط الحماية: الخطط المعتمدة من الوزارة لحماية التراث، وتنميته، وإدارته، وتطويره، والحفاظ
عليه، وآليات تنفيذها.
الحفاظ على التراث: مستويات التدخل الفنية والعلمية، التي تهدف إلى إظهار أهميته، واستخدامه
بالطرق التي تضمن بقاؤه والحفاظ عليه.
المنطقة المحيطة: المنطقة المجاورة للتراث الثابت، والتي تعتبر امتداداً طبيعياً أو بيئياً أو جمالياً أو
بصرياً أو قانونياً لهذا الموقع، وتعد جزءاً لا يتجزأ منه.
الترويج للتراث: الطرق والوسائل المتاحة والمتنوعة للتعريف بالتراث، واستخدامه لغايات ثقافية
وتعليمية واجتماعية وسياحية وتجارية واقتصادية.
حائز التراث: واضع اليد على التراث بسبب الملكية أو الإجارة أو الاستثمار أو غيرها من التصرفات
القانونية التي تحددها القوانين السارية.
المسح: برنامج عمل علمي ميداني لدراسة وتحديد أماكن التراث ومعالمها ومكوناتها الظاهرة على
سطح الأرض، محدداً لمخلفاتها وبقاياها المادية، مستعيناً بالخرائط الطبوغرافية، والصور الجوية،
والطرق العلمية المستخدمة في الكشف عن أماكن التراث ومعالمه.
التنقيب: برنامج عمل ميداني لمعاينة المواقع التراثية، وتسجيلها، وتفسيرها، والبحث عن اللقى
التراثية، وغيرها من البقايا في موقع معين على الأرض أو تحت المياه.
جرد التراث: حصر المواقع التراثية في الدولة والمناطق المحيطة به، وتصنيفها، وتحديد أهميتها،
ونشأتها وتاريخها، والغاية من استخدامها.
القوائم التمهيدية: القوائم الابتدائية التي تعدها الوزارة لغايات قيد التراث في السجل.
الترخيص: الوثيقة التي تصدرها الوزارة تمنح بموجبها المرخص له القيام بالأعمال المحددة بموجب
أحكام هذا القرار بقانون.
الإذن الخطي: موافقة الوزارة لإجازة حصول طالب الإذن على ترخيص من الجهات المختصة للقيام
بالأعمال المحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (2)

تطبق أحكام هذا القرار بقانون على التراث الثقافي المادي الموجود على سطح الأرض أو في باطنها
أو المغمور في المياه كلياً أو جزئياً في الدولة.

المادة (3)

يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق الآتي:
1. حماية التراث في الدولة، والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
2. التعريف بالتراث الفلسطيني، وإدارته بالشكل الأمثل.
3. الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للدولة.

المادة (4)
حكم قضائي واحد

تعد الممتلكات الثقافية المادية الثابتة أو المنقولة تراثاً في إحدى الحالات الآتية:
أ. يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1917 م.
ب . يعود تاريخها إلى ما بعد سنة 1917 م، وتتمتع بإحدى الأهميات الآتية:
1) أهمية ثقافية: القيمة التاريخية والنادرة والجمالية والفنية والاجتماعية والعلمية والدينية
والمعمارية والروحية والرمزية والتمثيلية والتفاعلية للتراث الثقافي بالنسبة للأجيال
الحالية والقادمة.
2) أهمية اقتصادية: القيم المرتبطة بالأبعاد والآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة
للتراث الثقافي، وتشكل مورداً وطنياً يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والوطني وتنميته.
3) أهمية طبيعية: القيم المرتبطة بالتراث، وتعتبر جزءاً من بيئته ومكوناته ومشهده الثقافي
والطبيعي.
2. يصدر قرار عن الوزير باعتبار الممتلكات الثقافية المادية الثابتة أو المنقولة المحددة في البند (ب)
من الفقرة (1) من هذه المادة، تراثاً.

المادة (5)

1. يعد التراث الموجود في الدولة أو في مياهها الإقليمية، أو المكتشف نتيجة أعمال التنقيب المشروعة
أو غير المشروعة، أو بطريق المصادفة، ملكاً عاماً لها، باستثناء التراث الذي يثبت أصحابه
ملكيتهم له بسند قانوني.
2. ملكية العقار لا تكسب حائزه حق التصرف بالتراث الموجود على سطحه أو في باطنه، ولا تخوله
حق التنقيب عنه إلا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
3. لا يجوز بيع التراث المملوك للدولة أو إهداءه أو وقفه أو التنازل عنه لأي سبب كان.
4. يبقى التراث بتصرف حائزه، ولا يجوز له التصرف به إلا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

المادة (6)

تعتبر الوزارة المرجعية السياساتية والقانونية والإدارية للتراث في الدولة، وتتولى المهام الآتية:
1. التعريف بالتراث، ونشر التوعية بأهميته.
2. حماية التراث من أي اعتداءات، وصيانته وترميمه للحفاظ عليه.
3. جرد التراث وتصنيفه وفقاً لأهميته، وقيده في السجل.
4. الإشراف على متاحف التراث، ومتابعة أنشطتها.
5. تحديد مناطق التراث وحدودها، وإدراجها على الخرائط والمخططات الهيكلية والتفصيلية،
بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.
6. إدارة مواقع التراث، واستثمارها.
7. إعداد الملفات اللازمة لترشيح وإدراج مواقع التراث ذات القيمة العالمية المميزة على اللائحة
التمهيدية للتراث العالمي ولائحة التراث العالمي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8. أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (7)
حكمان قضائيان

1. لا يجوز لأي شخص القيام بالأعمال المتعلقة بالحفاظ على التراث أو ترميمه وصيانته أو التنقيب
عنه، والمحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
2. تحدد شروط وإجراءات الترخيص بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة (8)

1. تنشئ الوزارة صندوقاً لحماية التراث يهدف إلى:
أ. توفير الأموال اللازمة لشراء التراث، أو الحفاظ عليه وترميمه، أو إعادة إعماره وتأهيله.
ب . تقديم القروض والمساعدات المالية لتشجيع حائزي التراث لتنفيذ أعمال الترميم وإعادة
الإعمار.
2. تحدد آلية عمل الصندوق وكيفية توفير الأموال اللازمة له بموجب نظام يصدر عن
مجلس الوزراء.

المادة (9)
حكمان قضائيان

يصدر قرار عن الوزير بتحديد الموظفين المختصين في الوزارة، والذين يتمتعون بصفة الضبطية
القضائية، للقيام بالمهام الآتية:
1. ضبط التراث المحاز حيازة غير مشروعة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. إجراء كشف ومعاينة لمواقع التراث أو المضبوطات التراثية، وتحرير محاضر خاصة بها.
3. وقف أي أعمال أو اعتداءات في مواقع التراث، وضبط الأدوات المستخدمة في هذه الأعمال.
4. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية التراث.
5. التحفظ على الشخص المسؤول عن الاعتداء على التراث، وإحالته للجهات المختصة.

الفصل الثاني
المجلس الاستشاري للتراث
المادة (10)

1. ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون، المجلس الاستشاري للتراث، ويتكون من ثلاثة عشر
عضواً برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ. وكيل الوزارة نائباً للرئيس.
ب. الوكيل المساعد للتراث.
ج. الوكيل المساعد للسياحة.
د. ممثلاً عن المؤسسات الحكومية التالية لا تقل درجته عن مدير عام:
1) وزارة الحكم المحلي.
2) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
3) سلطة الأراضي.
4) سلطة جودة البيئة.
ه. ممثلين من ذوي الاختصاص عن المؤسسات الأكاديمية.
و. ممثلين من ذوي الخبرة عن المؤسسات الأهلية العاملة في مجال التراث.
ز. ممثل من ذوي الخبرة في التراث.
2. يصدر رئيس المجلس قرارا باعتماد أعضاء المجلس المحددين في البنود (ه، و، ز) من
الفقرة (1) من هذه المادة، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.

المادة (11)

يتولى المجلس المهام الآتية:
1. اقتراح السياسات التوجيهية المتعلقة بالحفاظ على التراث، وحمايته، وإدارته، وتطويره.
2. مناقشة الخطة الاستراتيجية للتراث.
3. البحث عن آلية لتوفير الدعم المالي اللازم لمشاريع حفظ التراث.
4. اقتراح قيد التراث على السجل أو إدراجه على اللائحة التمهيدية، ولائحة التراث العالمي.
5. تقديم المشورة لإدارة المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي، والحفاظ عليها.
6. تشكيل لجان فنية مختصة لتنفيذ المهام المحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
7. أي قضايا أخرى يعرضها عليه رئيس المجلس.

المادة (12)

1. يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر، ويمكن الدعوة لاجتماع غير عادي بطلب من رئيس
المجلس أو بناءً على طلب يقدمه ما لا يقل عن ثلث أعضائه.
2. يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات
الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
3. يحق للمجلس دعوة المختصين من الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لحضور
جلساته لسماع آرائهم في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم حق
التصويت.
4. يصدر رئيس المجلس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس.

الفصل الثالث
حماية التراث الثابت
المادة (13)

يعتبر من التراث الثابت الآتي:
1. المواقع الأثرية: المواقع المهجورة أو المهدمة أو أجزاء منها أو أي إضافات إليها، بما فيها
التربة والمياه وباطن الأرض والمياه الجوفية التي تحتوي على مشيدات مرتبطة بها، واللقى
التراثية، وأي بقايا أخرى، وتكون على شكل خربة أو تل أو منشأة ذات طابع ديني أو مدني أو
عسكري، وتشمل القرى والمدن القديمة والتجمعات السكانية، والتي تثبت المسوحات وجود أدلة
على مراحل حضارية سابقة فيها.
2. المعالم (الصروح): البقايا المادية التي تظهر بشكل منفرد أو كجزء من المباني أو المنشآت أو
العناصر التي تتكون من أشغال معمارية أو معالم منحوتة أو مشيدات أثرية أو هندسية، إضافة
إلى محيطها وملحقاتها ولوازم تركيبها وتثبيتها وتجهيزها، والتي تشكل حمايتها مصلحة عامة أو
وطنية أو إقليمية أو محلية.
3. المناطق التاريخية: المناطق ذات النسيج العمراني المتجانس كمراكز المدن والقرى أو أجزاء
منها، والتي تحتوي على عناصر عمرانية، كالشوارع والأزقة والساحات والقناطر، وتعتبر
بترابطها وتجانسها وموقعها في المشهد ذات قيمة تاريخية أو فنية أو علمية أو روحية.
4. المباني المنفردة: المباني التي تقع خارج المناطق التاريخية وغير متصلة بها، وتحتوي على
عناصر عمرانية.
5. المشهد الثقافي: المناطق التي تتضمن نتاجاً ملموساً ومميزاً للتفاعل بين عمل الإنسان والطبيعة،
وتعتبر إرثاً لحقب عديدة من التطور الحضاري والطبيعي لأجيال عديدة من الجهد البشري،
وتمتاز بأهمية عالمية أو إقليمية أو وطنية.

المادة (14)

1. يجب على حائز التراث الثابت الالتزام بالمعايير الفنية التي تحددها الوزارة عند قيامه بالأعمال الآتية:
أ. الحفاظ عليه من التلف أو الانهيار أو تغيير معالمه.
ب . صيانته وترميمه.
2. إذا تخلف حائز التراث الثابت عن تنفيذ الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة،
للوزارة إمهاله مدة محددة لتنفيذ هذه الأعمال، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه وحمايته،
والقيام بأعمال الصيانة والترميم على نفقة الحائز.

المادة (15)

يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:
1. طمس أو تشويه أو تخريب أو تغيير أو تدمير أو التأثير على أي عنصر من عناصر التراث الثابت
أو مكوناته.
2. نزع أي شيء أو مكون من مكونات التراث أو تحريكه من مكانه أو الكتابة أو النقش عليه.
3. إلقاء النفايات أو المخلفات أو الأتربة في موقع التراث الثابت، والمنطقة المحيطة به.
4. بيع أو شراء أو تداول أي مواد منتزعة من تراث ثابت.
5. إجراء الحفريات أو النبش في مواقع التراث الثابت أو غيرها من المواقع بحثاً عن الدفائن الذهبية
أو أي دفائن أخرى، ولو كانت في ملكه الخاص.

المادة (16)

1. يفقد حائز التراث الثابت حيازته في إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا ثبت عدم قدرته على تلبية متطلبات الحفاظ عليه وحمايته.
ب . إذا أهمل بواجباته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
2. يجوز للوزارة إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، استملاك
التراث الثابت بعد دفع تعويض عادل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
3. تحدد الوزارة طرق إدارة التراث المستملك واستثماره.

المادة (17)

لا يجوز للجهات المختصة إصدار ترخيص للقيام بالأعمال التالية، إلا بعد حصول طالب الترخيص
على إذن خطي مسبق من الوزارة:
1. وضع اللافتات أو الإعلانات التجارية أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية على واجهات وأسقف
التراث الثابت أو إلصاق الرموز عليه.
2. إنشاء الأبنية أو هدمها أو تجريفها أو الإضافة لبناء قائم.
3. تنفيذ أعمال البنية التحتية في موقع التراث والمنطقة المحيطة به.
4. بيع أو شراء التراث الثابت.
5. تنفيذ أي أنشطة زراعية أو استثمارية أو صناعية أو تجارية في موقع التراث والمنطقة
المحيطة به.
6. نقل ملكية التراث الثابت المقيد في السجل.
7. هدم موقع التراث الثابت بشكل كلي أو جزئي.

المادة (18)

1. تحدد الوزارة حدود موقع التراث الثابت والمنطقة المحيطة به وفقاً لأهميته ومتطلبات الحفاظ عليه
وحمايته.
2. للوزارة إغلاق موقع التراث الثابت، وعدم السماح لأحد بدخوله إلا بإذن خطي منها، إذا كان هذا
الإجراء ضرورياً في الحفاظ عليه وحمايته.

المادة (19)

تقوم الهيئات المحلية بالتنسيق مع الوزارة باتخاذ التدابير التالية لحماية التراث الثابت:
1. إغلاق مواقع التراث الثابت، ووضع الأسيجة حولها وحراستها.
2. وضع الشواخص، وتسهيل الدخول إليها.

المادة (20)

إذا رغب حائز التراث الثابت بيعه، فللوزارة حق الأولوية في شرائه.

الفصل الرابع
حماية المناطق التاريخية والمشهد الثقافي
المادة (21)

تحدد الوزارة بالتعاون مع الهيئات المحلية حدود المناطق التاريخية، والمنطقة المحيطة بها للحفاظ
عليها، وحماية مشهدها الثقافي.

المادة (22)

يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:
1. إزالة أو هدم أو تشويه أي من العناصر المكونة للنسيج المعماري في المناطق التاريخية أو المباني
المنفردة أو المشهد الثقافي.
2. البناء في ساحات وأحواش وممرات وأزقة وشوارع المناطق التاريخية.

المادة (23)

1. يجوز بناء أو إضافة مبنى حديث في المناطق التاريخية أو المباني المنفردة، بعد الحصول على
إذن خطي من الوزارة في إحدى الحالات الآتية:
أ. البناء في قطع الأراضي الفارغة التي لا يشغلها أي مبنى.
ب. البناء مكان مبنى تاريخي مهدم كلياً، شريطة ألا يكون الهدم تم بشكل مخالف لأحكام هذا
القرار بقانون.
2. يجوز إضافة أو إنشاء بناء في مواقع المشهد الثقافي والمنطقة المحيطة به، أو تنفيذ أعمال البنية
التحتية وإنشاء المشاريع الكبرى بعد الحصول على إذن خطي من الوزارة، وإعداد دراسة لتقييم
الأثرين الثقافي والبيئي.

الفصل الخامس
حماية التراث المنقول
المادة (24)

يعتبر من التراث المنقول الآتي:
1. المنحوتات والفخاريات والتحف الفنية والمسكوكات والطوابع البريدية والصور والنقوش
والمخطوطات ووثائق الأرشيف والمنسوجات والعملات والأختام والحلي والألبسة التقليدية
والأسلحة والمصنوعات، مهما كانت مادتها، والغرض من صنعها، ووجوه استعمالها.
2. اللقى الأثرية وبقايا المدافن والقطع الناتجة عن الاستكشافات والأبحاث العلمية في البر وتحت
الماء.
3. البقايا البشرية أو الحيوانية أو النباتية والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل (200) سنة ميلادية.
4. الأعمال اليدوية والحرفية، كالمطرزات والخزفيات واللوحات.
5. المجموعات التراثية المتحفية والخاصة.

المادة (25)
حكم قضائي واحد

يجب على حائز التراث المنقول القيام بالآتي:
1. الحفاظ عليه وحمايته، وعدم إحداث أي تغيير فيه.
2. تزويد الوزارة بقائمة التراث المنقول الذي بحوزته كل ) 3( سنوات، أو عند طلب الوزارة ذلك.
3. السماح للوزارة بمعاينة المجموعات التراثية التي بحوزته، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة
بها.
4. إبلاغ الوزارة خطياً إذا كان التراث المنقول مهدداً بالتلف أو التشويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة
للحفاظ عليه.
5. إبلاغ الشرطة والوزارة فور اكتشاف فقدان التراث المنقول أو سرقته.

المادة (26)

يمنع القيام بأي من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة:
1. إجراء أي تغيير على التراث المنقول أو ترميمه أو صيانته.
2. نسخ أو تقليد التراث المنقول لاستخدامه لغايات مشروعة تحددها الوزارة.
3. اقتناء مجموعات التراث المنقول.
4. إعارة التراث المنقول داخل وخارج فلسطين.
5. تنظيم معارض للتراث المنقول الأصلي والمنسوخ.
6. بيع أو شراء أنقاض وأتربة مواقع التراث أو استعمالها في البناء أو الصيانة أو نقلها.

المادة (27)

يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:
1. حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع.
2. تزوير التراث المنقول.
3. تدمير أو إتلاف أو تشويه أي تراث منقول.
4. الإتجار أو ممارسة الأعمال التجارية بالتراث المنقول، بما في ذلك التراث الأجنبي.
5. تهريب التراث المنقول إلى خارج الدولة أو الاشتراك بأي أعمال تؤدي إلى ذلك.
6. القيام بأي عمل يؤدي إلى فقدان التراث المنقول لأهميته التي قيد من أجلها.

المادة (28)

يجوز إدخال التراث المنقول إلى الدولة بعد الحصول على إذن خطي من الوزارة أو من ينوب
عنها في الخارج.
2. يشترط لمنح إذن لدخول التراث المنقول إلى الدولة الآتي:
أ. أن يكون بلد المنشأ معلوماً.
ب . أن يكون تصديره من بلد المنشأ مرخصاً.
ج . إذا كان دخوله لإحدى الأسباب الآتية:
1) الإعارة أو العرض في المتاحف أو المعارض.
2) ضمن مقتنيات خاصة لأفراد الهيئات الدبلوماسية.
3) مقتنيات الهواة.
4) آل إلى حيازة الفلسطيني بطريق الإرث.

المادة (29)

يحق للوزارة إعادة التراث المنقول إلى دولة المنشأ بناءً على طلبها، بشرط:
1. أن يكون دخل الدولة بشكل غير مشروع.
2. المعاملة بالمثل.
3. أن تقدم دولة المنشأ الأدلة والوثائق اللازمة التي تثبت شرعية طلبها في إعادته.
4. أن تتحمل دولة المنشأ جميع النفقات المترتبة على إعادته.
5. عدم فرض أي رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم على إعادته.
6. أن تدفع دولة المنشأ تعويضاً عادلاً للمشتري حسن النية.

المادة (30)

يجوز إعارة التراث المنقول داخل أو خارج الدولة لمدة محددة للأغراض الآتية:
أ. الدراسة والبحث العلمي.
ب. العرض في المتاحف الوطنية أو الخارجية.
ج. الصيانة والترميم.
2. يشترط لإعارة التراث المنقول الآتي:
أ. تقديم الجهة المرسل إليها ضماناً تقبل به الوزارة.
ب. إعادته بالحالة التي كان عليها عند إعارته.
ج. التزام حائز التراث بتزويد الوزارة بنسخة من تقرير الدراسة موضوع الإعارة.
3. تحدد إجراءات الإعارة، وشروطها، ومدتها، بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة (31)

1. يلتزم كل من اكتشف أو علم باكتشاف موقع تراثي مغمور بالمياه، أو انتشل مصادفة حطاماً لسفن،
أو قطع تراثية منقولة بالآتي:
أ. تركها في مكانها.
ب. عدم إلحاق أي ضرر أو تغيير بها.
ج. إبلاغ الشرطة بمكان وجودها.
2. على الشرطة تسليم القطع التراثية إلى الوزارة بموجب محضر رسمي.
3. تقوم الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على التراث المغمور بالمياه أو المنتشل منها
في حال تعرضه لخطر يهدد سلامته أو بقائه.

المادة (32)

1. يعد متحف الآثار الفلسطيني في القدس متحفاً وطنياً للدولة.
2. يحق للوزارة القيام بالآتي:
أ. إنشاء المتاحف.
ب. منح ترخيص للغير أو للجهات الحكومية لإنشاء المتاحف.
3. يصدر نظام عن مجلس الوزراء لتنظيم عمل المتاحف، وتحديد علاقتها مع المتاحف الخارجية
والمتاحف الأخرى ذات العلاقة.

المادة (33)

1. تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات التالية لحماية التراث في حال نشوب نزاع مسلح:
أ. توثيق وتصوير التراث الخاضع للحماية.
ب. وضع خطط للتدابير الطارئة.
ج. بناء مخابئ مخصصة لحفظ التراث.
د. توفير حماية معززة للتراث وفقاً للآليات الدولية المتبعة لحماية التراث أثناء النزاع المسلح.
ه. إبعاد التراث المنقول عن الاشتباك المسلح أو الأهداف العسكرية أو توفير الحماية الكافية لها
في مواقعها.
2. للوزارة تقديم طلب إلى اليونسكو لوضع تراث ثقافي ذي أهمية عالمية أو وطنية تحت نظام
الحماية الخاصة أو المعززة.

الفصل السادس
خطط الحماية
المادة (34)

1. تحدد الوزارة مواقع وحدود مناطق التراث الثابت على المخططات الهيكلية.
2. تلتزم اللجان التنظيمية بالحصول على موافقة الوزارة قبل إقرار المخططات الهيكلية أو التفصيلية
أو المكانية لأي منطقة، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الساري.
3. يتم التنسيق بين اللجان التنظيمية والوزارة في الحالات الآتية:
أ. إعداد المخطط الهيكلي التنظيمي للهيئات المحلية أو الخطط التطويرية، وتحديثها في جميع
مراحل العمل، ولا يجوز إصدارها أو تعديلها إلا بموافقة الوزارة المسبقة عليها.
ب . إظهار موقع التراث الثابت والمنطقة المحيطة به على المخططات الهيكلية أو التفصيلية أو
المكانية كمناطق محمية.

المادة (35)

1. تعد الهيئات المحلية خطط الحماية للتراث الثابت الواقعة ضمن حدودها، بما يتلاءم مع توجهات
الوزارة بالحفاظ على التراث وإدارته وحمايته.
2. لا تعتبر خطط الحماية التي تعدها الهيئات المحلية سارية إلا بعد مصادقة الوزارة عليها.
3. تنفذ الهيئات المحلية خطط الحماية الواقعة ضمن حدودها، بإشراف الوزارة.
4. تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة إعداد وتنفيذ خطط الحماية للتراث الثابت الواقع
خارج حدود الهيئات المحلية.

المادة (36)

تعد الوزارة خطط الحماية اللازمة لمواقع المشهد الثقافي بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية
المختصة بالتراث.

المادة (37)

يتولى حائز التراث المنقول إعداد خطط الحماية للتراث الحائز له، شريطة الحصول على موافقة
الوزارة عليها.

الفصل السابع
السجل الوطني للتراث
المادة (38)

ينشأ في الوزارة سجلاً لقيد التراث الثابت والمنقول.

المادة (39)

1. تقوم الوزارة بجرد عام للتراث في الدولة، على أن يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالتراث
لغايات دراسته، واقتراح القوائم التمهيدية بالتراث المنوي قيده في السجل.
2. يتم إعداد قوائم خاصة بالتراث الموجود خارج الدولة أو المهرب منها لاستردادها بالطرق
القانونية.
3. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد آلية الجرد، والمدة اللازمة لذلك.

المادة (40)

تتولى الوزارة إصدار شهادة قيد التراث وتسجيله في السجل وفقاً للآتي:
1. إعلان إدراج التراث ضمن القوائم التمهيدية لجرد التراث في صحيفتين يوميتين، وفي مقر
الهيئات المحلية التابع لها التراث لمدة يومين متتاليين، وفتح باب الاعتراض خلال شهرين من
تاريخ الإعلان، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من الوزير.
2. تشكل الوزارة لجاناً متخصصة للنظر في الاعتراضات المقدمة من الحائز على قرار إدراج
التراث على القوائم التمهيدية، على أن تتخذ قرارها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض،
إما بإخراج التراث من القوائم التمهيدية، ورفع الحماية القانونية عنه، أو استكمال إجراءات
التسجيل، لإصدار شهادة قيد له.

المادة (42)

تقوم الوزارة بقيد التراث المكتشف بعد إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة به وإصدار شهادة قيد له.

المادة (43)

يصنف التراث المقيد في السجل وفقاً للآتي:
1. التراث ذو الأهمية العالمية: وهو ذو قيمة تمثيلية للبشرية.
2. التراث ذو الأهمية الوطنية: وهو ذو قيمة للدولة.
3. التراث ذو الأهمية المحلية: وهو ذو قيمة واعتبار لمجموعات صغيرة في المجتمع في
منطقة معينة.

المادة (44)

يجري تبليغ الحائز قرار الوزارة بقيد التراث على السجل النهائي بإحدى الطرق الآتية:
1. بواسطة البريد المسجل، مع علم وخبر الوصول إذا كان عنوان الحائز معلوماً.
2. الإعلان في صحيفة يومية، وتعليق القرار بموقع التراث، وفي مركز الهيئة المحلية التابع لها
موقع التراث، إذا كان عنوان الحائز مجهولاً.
3. إذا تعدد حائزي التراث، يبلغ قرار القيد لأي منهم.

المادة (45)

تتولى الوزارة إبلاغ سلطة الأراضي بالتراث الثابت المقيد في السجل للتأشير على سجل الأموال
غير المنقولة بما يفيد بأنه من التراث المقيد.

المادة (46)
حكم قضائي واحد

يحق لحائز التراث المقيد بعد حصوله على إذن خطي من الوزارة القيام بالآتي:
1. أن ينقل ملكيته إلى شخص داخل الدولة.
2. أن يهبه للوزارة أو إلى شخص داخل الدولة.

المادة (47)
حكم قضائي واحد

للوزارة أن تحدد لحائز التراث المقيد أو المهدد بالفناء طريقة استعماله وحفظه وصيانته وترميمه، ولها
أن تطلب منه تغيير هذه الطريقة بما يتناسب والحفاظ عليه وحمايته.

المادة (48)

يجب على الوزارة نشر السجل لأول مرة كاملاً في الجريدة الرسمية بعد خمس سنوات من إنشائه،
ويحدث دورياً كل خمس سنوات.

المادة (49)

يتمتع التراث المقيد في السجل بالآتي:
1. الإعفاء من رسوم تراخيص الترميم والصيانة.
2. الاستفادة من المساعدات الفنية والمالية من الوزارة لإعداد دراسات الترميم والصيانة، وإعادة
التأهيل، وإعادة البناء بالطرق العلمية المناسبة.
3. الاستفادة من برامج الدعم الوطنية والدولية.

المادة (50)

يحق للوزارة إخلاء كل من يشغل موقعاً تراثياً مقيداً ومملوكاً ملكية عامة بشكل غير مشروع بموجب
أحكام القوانين السارية.

الفصل الثامن
المسح والتنقيب
المادة (51)

1. تختص الوزارة بتنفيذ أعمال التنقيب والمسح عن التراث.
2. يجوز للوزارة إصدار رخصة تنقيب ومسح لبعثة مختصة محلية أو دولية، والإشراف عليها بما
يتفق وأحكام هذا القرار بقانون.

المادة (52)

1. يجب على المرخص له للقيام بأعمال التنقيب أو المسح التقيد بالآتي:
أ. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية ووقاية التراث المكتشف والمحافظة عليه.
ب. إعداد خطة عمل شاملة للتنقيب والمسح توافق عليها الوزارة.
ج. تقديم تقرير أولي للوزارة، يشمل مخططات الحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح
بالمكتشفات، وصورها، وتوثيقها عن موسم الحفر الذي أتمه، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة
أشهر من تاريخ انتهاء الموسم.
د. إعداد نشرة ورقية وإلكترونية تتعلق بالحفريات التي قام بها خلال شهر من تاريخ تقديمه
التقرير الأولي، وتزويد الوزارة بنسختين عن كل منهما، لحفظها في الأرشيف.
ه. تقديم تقرير نهائي للوزارة عن انتهاء التنقيب، يتضمن نتائج التنقيب والدراسات المتعلقة
بالموقع محل التنقيب، وبيان فني عنه.
و. تسليم الوزارة المواد المستخرجة من الحفريات، خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ
انتهاء التنقيب.
ز. التكفل بكافة المصاريف المترتبة على التنقيبات والمسوحات.
ح. إجراء أعمال المسح خلال المدة التي تحددها الوزارة في الرخصة.
2. لا يجوز للمرخص له نشر معلومات عن الحفريات والمكتشفات التراثية أو إذاعة بيانات تتعلق
بها إلا بموافقة الوزارة خطياً.
3. لا يمنح المرخص له المخالف لأحكام الفقرة ) 1( من هذه المادة، ترخيصاً جديداً للتنقيب
لمدة عشر سنوات.

المادة (53)

لا يجوز لأي شخص البدء بتنفيذ الدراسات العلمية التي لها علاقة بالتراث، أو المشاريع التطويرية أو
الإنشائية الكبرى، إلا بعد الحصول على إذن خطي من الوزارة.

المادة (54)

1. للوزارة إجراء أعمال المسح أو التنقيب أو الحفر لمواقع تراثية محتملة في أراض مملوكة ملكية
خاصة، شريطة تقديم طلب مسبب لمجلس الوزراء للاستيلاء المؤقت على هذه الأراضي.
2. يصدر مجلس الوزراء قرار الاستيلاء المؤقت، متضمناً الآتي:
أ. المدة الزمنية للاستيلاء المؤقت، على ألا تتجاوز خمس سنوات.
ب. تعويض مالي عادل عن الفترة الزمنية للاستيلاء المؤقت.

المادة (55)

1. تقوم الوزارة بأعمال التنقيب الإنقاذي أو التوثيق بهدف الحفاظ على التراث وحمايته في
الحالات الآتية:
أ. تعرض التراث لخطر يهدد بقاءه.
ب . اكتشاف التراث مصادفة نتيجة عوامل طبيعية أو أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية أو البنية
التحتية أو الحفريات.
2. تكون تكاليف التنقيب الإنقاذي أو التوثيق على نفقة الشخص الذي يقوم بالأعمال الإنشائية أو البنية
التحتية أو الحفريات.
3. على الوزارة إيقاف الأعمال المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، لحين انتهاء أعمال التنقيب
الإنقاذي أو التوثيق.

الفصل التاسع
الترويج للتراث
المادة (56)

1. تتولى الوزارة بالتعاون مع الهيئات المحلية أو أي جهات مختصة أخرى إعداد خطط الترويج
للتراث، والإشراف عليها.
2. يجب أن تراعي خطط ترويج التراث الآتي:
أ. تحقيق التوازن بين متطلبات ترويج التراث، والمحافظة على هويته، وأصالته، وسلامته.
ب. الاستخدام الأمثل لمواقع التراث الثابت.
ج. تطوير وإدارة مواقع التراث بما يضمن الحفاظ عليها واستثمارها.

المادة (57)

تهدف الوزارة عند الترويج للتراث للآتي:
1. رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التراث.
2. إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الترويج للتراث.
3. بناء علاقات محلية ودولية لتبادل الخبرات في مجال تطوير وترويج التراث.
4. تنمية الصناعات والخدمات الاقتصادية المرتبطة بالتراث.

المادة (58)

1. للوزارة إدارة مواقع التراث المملوكة ملكية عامة، واستثمارها كلياً أو جزئياً.
2. للوزارة منح ترخيص للحائز أو الغير لإدارة التراث واستثماره.
3. يحق للوزارة إيقاف الترخيص لمدة محددة أو بشكل دائم إذا تبين أن إدارة واستثمار التراث يؤثر
سلباً عليه.
4. يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه طرق إدارة التراث واستثماره والترويج له.

الفصل العاشر
العقوبات
المادة (59)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار
أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من منع أو عطل أو أعاق عمل موظفي الوزارة من
أفراد الضابطة القضائية عن القيام بأعمالهم.

المادة (60)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة
آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشويه الحقائق التاريخية المرتبطة بالتراث أو أصبغ عليها الصفة
التراثية دون أدلة تاريخية صحيحة.

المادة (61)
حكم قضائي واحد

يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون ترخيص من الوزارة بأي من
الأعمال المتعلقة بالتراث والمحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (62)
حكم قضائي واحد

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1. اكتشف تراثاً ولم يبلغ الشرطة أو الوزارة.
2. امتنع عن تقديم معلومات أو بيانات أو وثائق للوزارة أدت إلى الإضرار بالتراث.
3. امتنع أو تخلف عن تسليم التراث الذي اكتشفه أو عثر عليه مصادفة إلى الوزارة.

المادة (63)

يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاث آلاف دينار أردني، ولا تزيد عن خمسة آلاف
دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من
الأفعال التالية دون الحصول على إذن خطي من الوزارة:
1. وضع اللافتات أو الإعلانات التجارية أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية على واجهات وأسقف
التراث أو إلصاق الرموز عليه.
2. نفذ أنشطة زراعية أو استثمارية أو صناعية أو تجارية في موقع التراث والمنطقة المحيطة به.
3. نفذ أعمال البنية التحتية في موقع التراث والمنطقة المحيطة به.
4. أنشأ أو هدم بناء أو قام بتجريفه أو أضاف لبناء قائم.

المادة (64)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، ولا تزيد
على ثلاثين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل
من قام بأي من الأفعال التالية دون الحصول على إذن خطي من الوزارة:
1. هدم تراثاً ثابتاً بشكل كلي أو جزئي.
2. باع أو اشترى التراث الثابت.
3. نقل ملكية التراث الثابت المقيد في السجل.

المادة (65)
حكمان قضائيان

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين
ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً،
كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1. طمس أو قام بتشويه أو تخريب أو تغيير أو تدمير أو التأثير على أي عنصر من عناصر التراث
الثابت أو مكوناته.
2. نزع أي شيء أو مكون من مكونات التراث أو تحريكه من مكانه أو الكتابة أو النقش عليه.
3. باع أو اشترى أو تداول أي مواد منتزعة من تراث ثابت.
4. أجرى الحفريات أو النبش في مواقع التراث الثابت بحثاً عن الدفائن الذهبية أو أي دفائن أخرى،
ولو كانت في ملكه الخاص.

المادة (66)

يعاقب بالحبس مدة سنة، وبغرامة خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل
من ألقى النفايات الصلبة أو الطبية أو الصناعية أو مخلفات الأبنية في أي من مناطق التراث والمنطقة
المحيطة به وأدى ذلك إلى الإضرار بالتراث أو بالمشهد الجمالي له.

المادة (67)

يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر، أو بغرامة ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل
من أدخل تراثاً منقولاً إلى الدولة دون الحصول على إذن خطي من الوزارة.

المادة (68)
حكم قضائي واحد

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة
آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من:
1. حاز تراثاً منقولاً بشكل غير مشروع.
2. باع تراثاً منقولاً مزيفاً على أنه أصلي.

المادة (69)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن
خمسة عشر ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من قام بأي فعل من
الأفعال الآتية:
1. زور تراثاً منقولاً.
2. دمر أو أتلف أو شوه أي تراث منقول.
3. نقل ملكية تراث منقول دون حصوله على إذن خطي بذلك من الوزارة.
4. تاجر بالتراث المنقول أو شارك أو حرض على ذلك.
5. هرب تراثاً منقولاً إلى خارج الدولة أو شارك بأعمال أدت إلى ذلك، أو ساهم في نقله.
6. سرق تراثاً منقولاً.

المادة (70)

تشدد العقوبة إلى الضعف عن الأفعال المجرمة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، في إحدى
الحالات الآتية:
1. التكرار.
2. إذا كان مرتكب الفعل المجرم من موظفي الوزارة أو أي من السلطات أو الهيئات العامة أو المحلية
المختصين المكلفين بالحفاظ على التراث.
3. إذا ارتكب الفعل المجرم في أي مؤسسة أو موقع رسمي للتراث.

المادة (71)

1. تتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لوقف أي مخالفة أو اعتداء يقع على التراث، ولها القيام
بإزالة المخالفة، وإعادة التراث إلى ما كان عليه على نفقة المتسبب بالضرر.
2. للمحكمة أن تحكم بالتعويض وفقاً لقيمة التراث في حال تعذر إعادته إلى الحالة التي كان عليها.

الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة (72)

1. للوزارة دفع مكافأة لأي شخص:
أ. اكتشف تراثاً بالمصادفة، وبلغ عنه.
ب. قدم معلومات تؤدي إلى اكتشاف التراث.
ج. علم باكتشاف التراث، وبلغ عنه.
د. أدلى بمعلومات تسهم في منع وقوع الاعتداء أو الإضرار بالتراث.
2. يصدر الوزير تعليمات تحدد معايير صرف المكافأة، ومقدارها.

المادة (73)

1. إذا ضبطت أي جهة مختصة تراثاً مسروقاً أو مهرباً أو مفقوداً أو في حيازة شخص بطريقة
غير مشروعة، عليها التحفظ عليه، وتسليمه للوزارة بموجب محضر رسمي.
2. إذا كان التراث المضبوط تراثاً مفقوداً مبلغاً عنه، تعيده الوزارة لصاحب الحق بحيازته وفقاً
لأحكام هذا القرار بقانون.

المادة (74)

1. تستوفي الوزارة الرسوم الآتية عن:
أ. التراخيص والأذون التي تمنحها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
ب. كشف ومعاينة المواقع.
2. تحدد قيمة الرسوم بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة (75)
حكمان قضائيان

1. على حائز التراث تسوية أوضاعه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ سريان هذا القرار بقانون.
2. على المتاحف تسوية أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار بقانون.

المادة (76)

1. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضى القوانين السابقة
سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها.
2. تبقى جداول المباني والمواقع الأثرية الصادرة بموجب قانون العاديات لسنة 1935 م، وقانون
الآثار القديمة الباب (5) لسنة 1929 م، وقانون الآثار القديمة المؤقت رقم (51) لسنة 1966 م،
أو أي جدول منشور في الجريدة الرسمية للمواقع الأثرية معمولاً بها إلى حين دمجها بالسجل.

المادة (77)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (78)

1. يلغى العمل بالقوانين الآتية:
أ. قانون الآثار القديمة المؤقت رقم (51) لسنة 1966 م وتعديلاته، المعمول به المحافظات
الشمالية.
ب. قانون الآثار القديمةالباب (5) لسنة 1929 م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (79)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (80)
حكم قضائي واحد

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.