المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

تطبق أحكام هذا القرار بقانون على التراث الثقافي المادي الموجود على سطح الأرض أو في باطنها
أو المغمور في المياه كلياً أو جزئياً في الدولة.