المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:
1. طمس أو تشويه أو تخريب أو تغيير أو تدمير أو التأثير على أي عنصر من عناصر التراث الثابت
أو مكوناته.
2. نزع أي شيء أو مكون من مكونات التراث أو تحريكه من مكانه أو الكتابة أو النقش عليه.
3. إلقاء النفايات أو المخلفات أو الأتربة في موقع التراث الثابت، والمنطقة المحيطة به.
4. بيع أو شراء أو تداول أي مواد منتزعة من تراث ثابت.
5. إجراء الحفريات أو النبش في مواقع التراث الثابت أو غيرها من المواقع بحثاً عن الدفائن الذهبية
أو أي دفائن أخرى، ولو كانت في ملكه الخاص.