المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

تقوم الوزارة بقيد التراث المكتشف بعد إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة به وإصدار شهادة قيد له.