المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يمنع القيام بأي من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة:
1. إجراء أي تغيير على التراث المنقول أو ترميمه أو صيانته.
2. نسخ أو تقليد التراث المنقول لاستخدامه لغايات مشروعة تحددها الوزارة.
3. اقتناء مجموعات التراث المنقول.
4. إعارة التراث المنقول داخل وخارج فلسطين.
5. تنظيم معارض للتراث المنقول الأصلي والمنسوخ.
6. بيع أو شراء أنقاض وأتربة مواقع التراث أو استعمالها في البناء أو الصيانة أو نقلها.