المادة رقم 69 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن
خمسة عشر ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من قام بأي فعل من
الأفعال الآتية:
1. زور تراثاً منقولاً.
2. دمر أو أتلف أو شوه أي تراث منقول.
3. نقل ملكية تراث منقول دون حصوله على إذن خطي بذلك من الوزارة.
4. تاجر بالتراث المنقول أو شارك أو حرض على ذلك.
5. هرب تراثاً منقولاً إلى خارج الدولة أو شارك بأعمال أدت إلى ذلك، أو ساهم في نقله.
6. سرق تراثاً منقولاً.