المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. تتولى الوزارة بالتعاون مع الهيئات المحلية أو أي جهات مختصة أخرى إعداد خطط الترويج
للتراث، والإشراف عليها.
2. يجب أن تراعي خطط ترويج التراث الآتي:
أ. تحقيق التوازن بين متطلبات ترويج التراث، والمحافظة على هويته، وأصالته، وسلامته.
ب. الاستخدام الأمثل لمواقع التراث الثابت.
ج. تطوير وإدارة مواقع التراث بما يضمن الحفاظ عليها واستثمارها.