السنة
2023
الرقم
334
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

   وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي    

 

الطـــــاعن : الحق العام 

المطعون ضده : ن.ة - سنيريا

                   وكيله المحامي : فادي الناطور  

الإجراءات

-بتاريخ 25/7/2023 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 18/6/2023 بالاستئناف الجزائي 215/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإعلان براءة المتهم لعدم كفاية الأدلة .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان وحود آلات التنقيب عن الاثار وجهاز فحص المعادن التي عثر عليها في منزله قرينة على ان الطاعن يعمل بمجال التنقيب عن الاثار ومعرفته انها آثار بعد استخدامه جهاز فحص المعادن والتنقيب وان وجودها بحوزته قرينة على العلم .

2- البينة المقدمة من النيابة العامة اثبتت علم ودراية المطعون ضده بأن ما تم ضبطه بمنزله هي آثار ، خاصة انه ثبت عن الشهادات واستنبط من أقواله انه على علاقة مع تجار آثار من منطقه جنين وغزه وان المطعون ضده لم يتقدم بأي بينة تثبت عكس ذلك .

3- كان يتوجب على المحكمة اعمال صلاحيتها الواردة في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 بوصفها محكمة موضوع .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق واحكام القانون .

-بتاريخ 30/8/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن الأول والثاني وحاصلهما واحد ، نجد انه من الثابت انه لم يرد اية بينة من بينات النيابة العامة تثبت علم المطعون ضده المسبق ان ما تم ضبطه في منزله والموصوفة في المبرز ن/8 هي مواد تراثية منقوله ، حيث ان عنصر العلم هنا لا يقبل الافتراض بل لا بد من إقامة الدليل عليه وفقاً لما يستفاد من نص المادة 68/1 من القرار بقانون 11/2018 بشأن التراث الثقافي المادي ، وما يؤيدنا في ذلك ان المطعون ضده في افادته لدى الضابطة القضائيه ن/2 ورد بما ما يلي:-

( وفي يوم الاثنين السابق اتصل بي النقيب علي وابلغني انه معه اذن تفتيش لمنزلي فقلت له تفضل وفتش وأبلغت زوجتي بالموافقة...).

-وان هذه الواقعة لم ينكرها مأمور الضبط القضائي ع.ي في شهادته بجلسة 20/1/2022 .

-اذ ان هذا الذي أفاد به المطعون ضده ، وتأيد بشهادة الشاهدة ر.ل ، فيه ما يؤيد ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بخصوص انتفاء عنصر العلم لدى الطاعن .

-يضاف الى ذلك ان الخبرة الفنية المبرز ن/8 قد جاءت خالية من ما تم ضبطه في منزل المطعون ضده بخصوص جهاز فحص المواد المعدنية ، وما زعم انه ماكنة معادن للتنقيب عن الآثار والموصوفة في تقرير التفتيش حيث ان الخبرة الفنية لم تقم بفحص هذين الجهازين، وبالتالي فإن ما تم الزعم به في تقارير الضبط والتفتيش انها ماكنة للتنقيب عن الآثار هو قول مجرد ليس إلا، وما ادل على ذلك ان ضابط الواقعة مامور الضبط القضائي الشاهد ع.ي قد ورد بشهادته (....ولست انا من يحدد فيما اذا كانت المضبوطات اثرية ام غير اثرية وبحاجة لانسان متخصص لتحديد فيما اذا كانت اثرية ).

-يضاف الى ذلك ان البينة الدفاعية اثبت ان المطعون ضده يعمل داخل الخط الأخضر في صيانة المباني والمنازل وان أصحاب تلك المنازل يقوموا بإعطاء المطعون ضده مقتنيات منازلهم من اثاث وحديد ونحاس دون معرفته وعمله بطبيعتها ، وان المطعون ضده قام بعرض المضبوطات على الغير لغايات بيعها الا انه لم يقم بشرائها أي احد .

-من هنا نجد ان سببي الطعن الأول والثاني غير واردين .

-اما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد كون النيابة العامة قد استنفذت كامل بينتها امام محكمة الدرجة الأولى .

لــــــــــذلك

                        تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/9/2023