المادة رقم 68 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة
آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من:
1. حاز تراثاً منقولاً بشكل غير مشروع.
2. باع تراثاً منقولاً مزيفاً على أنه أصلي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية