السنة
2022
الرقم
37
تاريخ الفصل
30 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : م م م - الخليل - موقوف   

                   وكيله المحامي : خليل الحلاق و/او يوسف الحلاق          

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 28/12/2021 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 29/11/2021 بالاستئناف الجزائي 276/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بتطبيق احكام القرار بقانون 11/2018 كون الطاعن عثر على هذه المضبوطات قبل صدور هذا القرار بقانون وفي هذه الحالة يطبق القانون الاصح للمتهم وهو قانون الاثار رقم 51/1966 .

2- ان الطاعن لا يوجد لديه علم بأن الفعل مجرم .

3- ان البينات قامت على التشكيك ودون دليل قاطع ولا يوجد أي تقرير فني.

4- ان إجراءات التحقيق والاستدلال بنيت على اجراء باطل كونه لا يوجد شكوى ضد الطاعن وان من وقع مذكرة التفتيش هو وكيل نيابة وليس رئيس نيابة وجاءت خالية من ذكر ساعة التفتيش والغرض من التفتيش وان شرطة السياحة والآثار ليس لها صلاحية في الضبط والتفتيش.

5- مخالفة الحكم لاحكام المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية لخلو لائحة الاتهام من تاريخ توقيف المتهم وان كان قد احيل للمحكمة موقوفاً ام لا وعدم تحديد أسماء الشهود فيها .

6- ان المادة 9 من القرار بقانون 11/2018 كلف الوزير بتحديد الموظفين اللذين لهم صلاحية ضبط التراث والتعامل معه ، وقد خلى ملف الدعوى من وجود هذا القرار.

7- ان القرار بقانون رقم 11/2018 بشأن التراث المادي الثقافي نص افي المادة 75 على ما يلي :          ( على حائز التراث تسوية أوضاعه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ سريان هذا القرار بقانون والذي بدأ سريانه في 3/5/2018 وان الطاعن هو من سلم المواد المضبوطة واداة التنقيب من تلقاء نفسه بتاريخ 31/12/2018 أي خلال مدة السنة.

8- الحكم المطعون فيه مجحف بحق الطاعن.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

-بتاريخ 23/1/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب السادس والذي تمسك به الطاعن امام محكمة الدرجة الأولى وامام محكمة الاستئناف ، وفي القانون فإننا نجد ان المادة 75 من القرار بقانون رقم 11/2018 تنص على ما يلي :-

1- على حائز التراث تسوية أوضاعه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ سريان هذا القرار بقانون .

-والثابت ان هذا القرار بقانون صدر بتاريخ 29/4/2018 ودخل حيز النفاذ بتاريخ نشره في 3/5/2018 وفقاً للمادة 80 منه .

-والذي نجده ان الطاعن وبصفته حائزاً للتراث قام وبتاريخ 31/12/2018 بتسليمه مع آلة التنقيب من تلقاء نفسه وهذا ما هو ثابت من شهادة الشاهد ج ح  امام المحكمة وافادته لدى النيابة العامة حيث أضاف ( ان الآثار التي احضرها المتهم ليس من السهولة العثور عليها والمتهم هو من قام بتسليم المضبوطات ) ومن افادة الشاهد ع ل لدى النيابة العامة ن ع /2 ، ومن ما جاء في محضر استجواب الطاعن ن/1 ، ومن أقواله امام محكمة الدرجة الأولى رداً على لائحة الاتهام .

-وما ادل على ذلك ايضاً ما جاء في محضري الضبط ن /4 و ن/5 من ان مكان الضبط هو شرطة السياحة .

-يضاف الى ذلك ان عملية التفتيش تمت بوقت لاحق لعملية الضبط وهذا ما هو ثابت من خلال ساعة التفتيش 14:55 من تاريخ 31/12/2018 ، في حين ان عملية الضبط في مقر شرطة السياحة تمت الساعة 13:04 من ذات التاريخ ، يضاف الى ذلك ان عملية التفتيش  لم تسفر عن أي شيء ، حيث ورد في تقرير التفتيش تحت عبارة وصف المضبوطات عبارة ( حسب محضر الضبط ) أي لم يتم العثور على شيء في منزل الطاعن لسبق قيامه بتسليمها لشرطة السياحة والآُثار ، الامر الذي تجده فيه محكمتنا ان محكمة الاستئناف قد اغفلت معالجة تلك الوقائع الثابته وفقاً للمادة 75 المشار اليها من السابق حيث لم تقل محكمة الاستئناف كلمتها بخصوص تلك المادة مما يجعل حكمها المطعون يه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل مما يجعله مستوجباً النقض .

الامر الذي يجعل من معالجة باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة غير ذي جدوى .

لـــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق