المادة رقم 75 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. على حائز التراث تسوية أوضاعه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ سريان هذا القرار بقانون.
2. على المتاحف تسوية أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار بقانون.