المادة رقم 141 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو الاستئناف
تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة:
1- الإفراج بالكفالة.
2- إلغاء أمر الإفراج بالكفالة وإعادة توقيف المتهم.
3- تعديل الأمر السابق.