المادة رقم 141 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو الاستئناف تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة: 1- الإفراج بالكفالة. 2- إلغاء أمر الإفراج بالكفالة وإعادة توقيف المتهم. 3- تعديل الأمر السابق.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية