المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يصدر قرار عن الوزير بتحديد الموظفين المختصين في الوزارة، والذين يتمتعون بصفة الضبطية
القضائية، للقيام بالمهام الآتية:
1. ضبط التراث المحاز حيازة غير مشروعة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. إجراء كشف ومعاينة لمواقع التراث أو المضبوطات التراثية، وتحرير محاضر خاصة بها.
3. وقف أي أعمال أو اعتداءات في مواقع التراث، وضبط الأدوات المستخدمة في هذه الأعمال.
4. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية التراث.
5. التحفظ على الشخص المسؤول عن الاعتداء على التراث، وإحالته للجهات المختصة.