المادة رقم 59 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار
أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من منع أو عطل أو أعاق عمل موظفي الوزارة من
أفراد الضابطة القضائية عن القيام بأعمالهم.