المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر، ويمكن الدعوة لاجتماع غير عادي بطلب من رئيس
المجلس أو بناءً على طلب يقدمه ما لا يقل عن ثلث أعضائه.
2. يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات
الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
3. يحق للمجلس دعوة المختصين من الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية لحضور
جلساته لسماع آرائهم في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم حق
التصويت.
4. يصدر رئيس المجلس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس.