المادة رقم 70 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

تشدد العقوبة إلى الضعف عن الأفعال المجرمة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، في إحدى
الحالات الآتية:
1. التكرار.
2. إذا كان مرتكب الفعل المجرم من موظفي الوزارة أو أي من السلطات أو الهيئات العامة أو المحلية
المختصين المكلفين بالحفاظ على التراث.
3. إذا ارتكب الفعل المجرم في أي مؤسسة أو موقع رسمي للتراث.