المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق الآتي:
1. حماية التراث في الدولة، والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
2. التعريف بالتراث الفلسطيني، وإدارته بالشكل الأمثل.
3. الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للدولة.