المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي
يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق الآتي: 1. حماية التراث في الدولة، والحفاظ عليه للأجيال القادمة. 2. التعريف بالتراث الفلسطيني، وإدارته بالشكل الأمثل. 3. الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للدولة.