المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

تحدد الوزارة بالتعاون مع الهيئات المحلية حدود المناطق التاريخية، والمنطقة المحيطة بها للحفاظ
عليها، وحماية مشهدها الثقافي.