المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. للوزارة إدارة مواقع التراث المملوكة ملكية عامة، واستثمارها كلياً أو جزئياً.
2. للوزارة منح ترخيص للحائز أو الغير لإدارة التراث واستثماره.
3. يحق للوزارة إيقاف الترخيص لمدة محددة أو بشكل دائم إذا تبين أن إدارة واستثمار التراث يؤثر
سلباً عليه.
4. يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه طرق إدارة التراث واستثماره والترويج له.