المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يحق للوزارة إخلاء كل من يشغل موقعاً تراثياً مقيداً ومملوكاً ملكية عامة بشكل غير مشروع بموجب
أحكام القوانين السارية.